____________________
امرأة نصرانية، أله أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال (عليه السلام): إن أهل الكتاب مماليك للإمام (عليه السلام)، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج.
قلت: فإنه تزوج عليهما أمة؟ قال (عليه السلام): لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء، الحديث (1).
وصحيح معاوية ين وهب وغيره جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال (عليه السلام): إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية! فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال (عليه السلام): إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة (2). وما في الوسائل من أنه مخصوص بالهوى الغالب، غير ظاهر ومخالف لاطلاقه.
وخبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال (عليه السلام): لا بأس به (3) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة.
الثالثة: ما يدل على جواز التزويج في حال الضرورة، كخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الأسير، هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال (عليه السلام): أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك (4).
وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث، قال: لا ينبغي
قلت: فإنه تزوج عليهما أمة؟ قال (عليه السلام): لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء، الحديث (1).
وصحيح معاوية ين وهب وغيره جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال (عليه السلام): إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية! فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال (عليه السلام): إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة (2). وما في الوسائل من أنه مخصوص بالهوى الغالب، غير ظاهر ومخالف لاطلاقه.
وخبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال (عليه السلام): لا بأس به (3) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة.
الثالثة: ما يدل على جواز التزويج في حال الضرورة، كخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الأسير، هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال (عليه السلام): أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك (4).
وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث، قال: لا ينبغي