____________________
الصحيح، وهو أن امرأة أتت الرسول صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهبت نفسي لك، وقامت قياما طويلا، فقام رجل وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
زوجتك بما معك من القرآن (1).
ولكن: لم يرو هذا الخبر من أصحابنا غير الأحسائي في غوالي اللئالي، نعم في صحيح محمد بن مسلم ما يقرب هذا المضمون (2)، وتقريب الاستدلال به أنه ليس في الحديث أن الرجل أعاد القبول، فيكون أمره قبولا مقدما على الايجاب، وقد مر ما في هذا الاستدلال.
جواز كون الايجاب من الزوج الرابعة: في جواز كون الايجاب من الزوج وجوه وأقوال، ثالثها التفصيل بين ما لو أنشأ الرجل تزويج نفسه للمرأة: زوجتك نفسي فلا يجوز، وبين ما لو أنشأ زوجية المرأة لنفسه فيقول تزوجتك فيجوز.
ويشهد للجواز مطلقا - مضافا إلى النصوص (3) المتقدمة الواردة في بيان كيفية المتعة، والاقتصار على موردها قد عرفت أنه ينافيه ما في بعض تلكم النصوص (4) من أنه إذا لم يذكر الأجل انقلب دائما أنه في النكاح يزوج كل من الرجل والمرأة نفسه من صاحبه وينكح صاحبه، فإن لفظ النكاح والتزويج يصح أن يستعمل كل منهما مستندا
زوجتك بما معك من القرآن (1).
ولكن: لم يرو هذا الخبر من أصحابنا غير الأحسائي في غوالي اللئالي، نعم في صحيح محمد بن مسلم ما يقرب هذا المضمون (2)، وتقريب الاستدلال به أنه ليس في الحديث أن الرجل أعاد القبول، فيكون أمره قبولا مقدما على الايجاب، وقد مر ما في هذا الاستدلال.
جواز كون الايجاب من الزوج الرابعة: في جواز كون الايجاب من الزوج وجوه وأقوال، ثالثها التفصيل بين ما لو أنشأ الرجل تزويج نفسه للمرأة: زوجتك نفسي فلا يجوز، وبين ما لو أنشأ زوجية المرأة لنفسه فيقول تزوجتك فيجوز.
ويشهد للجواز مطلقا - مضافا إلى النصوص (3) المتقدمة الواردة في بيان كيفية المتعة، والاقتصار على موردها قد عرفت أنه ينافيه ما في بعض تلكم النصوص (4) من أنه إذا لم يذكر الأجل انقلب دائما أنه في النكاح يزوج كل من الرجل والمرأة نفسه من صاحبه وينكح صاحبه، فإن لفظ النكاح والتزويج يصح أن يستعمل كل منهما مستندا