____________________
ولا على أختها من الرضاعة (1).
حرمة نكاح المرأة في عدة أختها 3 - إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها، فإما أن يكون الطلاق رجعيا، أو يكون بائنا بأن كان قبل الدخول أو ثالثا أو بالخلع أو المباراة وما شاكل. فعلى الأول لا يجوز له نكاح الأخت الأخرى ما دام لم تخرج الأولى عن العدة، وعلى الثاني يجوز بلا فصل، بلا خلاف في الحكمين.
ويشهد لهما منطوقا ومفهوما صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت، أله أن يتزوج بأختها؟ فقال (عليه السلام):
إذا برأت عصمتها، ولم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب أختها (2) ومثله صحيح ا بي بصير (3) وخبر أبي الصباح الكناني (4) وخبر أبي أسامة (5).
وبها يقيد اطلاق ما دل على عدم جواز نكاح إحدى الأختين في عدة الأخرى، كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها، فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها، فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة
حرمة نكاح المرأة في عدة أختها 3 - إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها، فإما أن يكون الطلاق رجعيا، أو يكون بائنا بأن كان قبل الدخول أو ثالثا أو بالخلع أو المباراة وما شاكل. فعلى الأول لا يجوز له نكاح الأخت الأخرى ما دام لم تخرج الأولى عن العدة، وعلى الثاني يجوز بلا فصل، بلا خلاف في الحكمين.
ويشهد لهما منطوقا ومفهوما صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت، أله أن يتزوج بأختها؟ فقال (عليه السلام):
إذا برأت عصمتها، ولم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب أختها (2) ومثله صحيح ا بي بصير (3) وخبر أبي الصباح الكناني (4) وخبر أبي أسامة (5).
وبها يقيد اطلاق ما دل على عدم جواز نكاح إحدى الأختين في عدة الأخرى، كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها، فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها، فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة