____________________
الإجازة.
نعم، يبقى الكلام في وجه هذا الحمل في مقابل اطلاق الدليل، ولعل وجهة قول السائل: فزوجت نفسها: الظاهر في حصول مضمون العقد، فإنها إذا لم تكن قاصدة لما تحقق الزوجية، وقوله (عليه السلام): " فهو رضا منها " الكاشف ذلك عن أن ما فعلت ناقص من حيث الرضا خاصة، ولا يتم ذلك إلا في الصورة المفروضة. ويترتب على ذلك أن هذا الحكم يكون على وفق القاعدة فالحاق السكران بها في محله.
لو تعلق الاكراه بالعاقد العاشرة: لا خلاف ولا ريب في أن الاكراه إذا تعلق بالتزويج بطل، بمعنى أنه يتوقف على الرضا بالعقد، وقد مر الكلام فيه مفصلا في كتاب البيع. وإنما وقع الكلام في أنه إذا أكره على خصوص اجراء الصيغة، كما لو أكره الزوج العاقد في اجراء الصيغة هل يصح العقد أم لا؟ وفيه قولان.
واستدل للفساد بأنه مقتضى حديث رفع الاكراه (1).
وفيه: أن لفعل الوكيل المكره جهتين: إحداهما: جهة العقدية، ثانيهما: جهة قيامه بالوكيل، والاكراه لا يؤثر في فقد عقد الوكيل لشئ من الأمور المعتبرة فيه من الجهة الأولى من العربية ونحوها بعد كونه مستجمعا لها، والجهة الثانية غير دخيلة في ترتب الأثر وحصول النقل والانتقال، لكون الوكيل أجنبيا، بل عقده إنما يؤثر من حيث انتسابه إلى الزوج الموكل، والمفروض عدم كونه مكرها، فما هو موضوع الأثر
نعم، يبقى الكلام في وجه هذا الحمل في مقابل اطلاق الدليل، ولعل وجهة قول السائل: فزوجت نفسها: الظاهر في حصول مضمون العقد، فإنها إذا لم تكن قاصدة لما تحقق الزوجية، وقوله (عليه السلام): " فهو رضا منها " الكاشف ذلك عن أن ما فعلت ناقص من حيث الرضا خاصة، ولا يتم ذلك إلا في الصورة المفروضة. ويترتب على ذلك أن هذا الحكم يكون على وفق القاعدة فالحاق السكران بها في محله.
لو تعلق الاكراه بالعاقد العاشرة: لا خلاف ولا ريب في أن الاكراه إذا تعلق بالتزويج بطل، بمعنى أنه يتوقف على الرضا بالعقد، وقد مر الكلام فيه مفصلا في كتاب البيع. وإنما وقع الكلام في أنه إذا أكره على خصوص اجراء الصيغة، كما لو أكره الزوج العاقد في اجراء الصيغة هل يصح العقد أم لا؟ وفيه قولان.
واستدل للفساد بأنه مقتضى حديث رفع الاكراه (1).
وفيه: أن لفعل الوكيل المكره جهتين: إحداهما: جهة العقدية، ثانيهما: جهة قيامه بالوكيل، والاكراه لا يؤثر في فقد عقد الوكيل لشئ من الأمور المعتبرة فيه من الجهة الأولى من العربية ونحوها بعد كونه مستجمعا لها، والجهة الثانية غير دخيلة في ترتب الأثر وحصول النقل والانتقال، لكون الوكيل أجنبيا، بل عقده إنما يؤثر من حيث انتسابه إلى الزوج الموكل، والمفروض عدم كونه مكرها، فما هو موضوع الأثر