____________________
لو عقد الأخوان على امرأة الحادية عشرة: لو زوج الأخوان أختهما من رجلين، فإن لم يكونا وكيلين، فالعقدان فضوليان اختارت أيهما شاءت، سواء تقارنا أو اختلفا، والأولى لها إجازة عقد الأخ الأكبر، لخبر وليد بباع الاسقاط، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وا نا عنده عن جارية كان لها أخوان، زوجها الأكبر بالكوفة، وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال (عليه السلام): الأول بها أولى، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها في امرأته ونكاحه جائز (1)، وما في الخبر من الاستثناء يكون على القاعدة، فإن الأولوية إنما تكون مع عدم إجازتها للعقد الآخر، ومن المعلوم أن الرضا بالدخول والتمكين منه من أقوى الإجازات الفعلية.
وإن كانا وكيلين، فهل هما كالوكيلين الأجنبيين أو الوليين - وقد مر حكمهما - أم يقدم عقد الأكبر مطلقا اقترنا زمانا أم اختلفا إلا مع دخول من عقد عليه الأصغر لا مع سبق عقد الأكبر فيقدم عقد الأصغر كما عن النهاية والقاضي، أم يقدم عقد الأكبر مع التقارن مطلقا كما أن أبي حمزة، أم يقدم عقد الأكبر مع التقارن إلا مع دخول من عقد عليه الأصغر كما عن التهذيبين والمختلف وابن سعيد؟ وجوه. مدرك الأقوال غير الأول خبر وليد المتقدم، ومبنى الاستدلال به كون الأخوين فيه وكيلين، مع أنه غير ظاهر في ذلك، بل الظاهر منه بقرينة عدم التعرض للوكالة هو الفضولية، ومفاده حينئذ منطبق على القواعد. فالأظهر كونهما كالأجنبيين.
وإن كانا وكيلين، فهل هما كالوكيلين الأجنبيين أو الوليين - وقد مر حكمهما - أم يقدم عقد الأكبر مطلقا اقترنا زمانا أم اختلفا إلا مع دخول من عقد عليه الأصغر لا مع سبق عقد الأكبر فيقدم عقد الأصغر كما عن النهاية والقاضي، أم يقدم عقد الأكبر مع التقارن مطلقا كما أن أبي حمزة، أم يقدم عقد الأكبر مع التقارن إلا مع دخول من عقد عليه الأصغر كما عن التهذيبين والمختلف وابن سعيد؟ وجوه. مدرك الأقوال غير الأول خبر وليد المتقدم، ومبنى الاستدلال به كون الأخوين فيه وكيلين، مع أنه غير ظاهر في ذلك، بل الظاهر منه بقرينة عدم التعرض للوكالة هو الفضولية، ومفاده حينئذ منطبق على القواعد. فالأظهر كونهما كالأجنبيين.