____________________
هو الدخول، ومع عدمه لا شئ عليه، وهذا كما يلائم مع ضمان مهر المثل يلائم مع ضمان المسمى.
هذا كله إذا لم تكن المرأة عالمة، وإلا فلا تستحق شيئا إذ لا مهر لبغي.
حكم ما لو اجتمعت العدتان الثامن: ولو تزوج في العدة ودخل بها، فهل يكفي في صحة تزويجها من شخص ثالث أن تعتد عدة واحدة عن الزوج الأول والثاني، أم لا بد (و) أن (تتم عدة الأول وتستأنف للثاني)؟ قولان.
المشهور بين الأصحاب هو الثاني، وفي الجواهر: بل يمكن دعوى الاجماع عليه، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه. وعن الصدوق في المقنع وابن الجنيد اختيار الأول، واستظهره صاحب الحدائق، ومال إليه سيد العروة. ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص:
منها: ما يدل على التداخل، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال (عليه السلام): يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (1) ونحوه موثق أبي العباس (2) ومرسل جميل (3) المتقدمان.
وموثق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها، فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟
قال (عليه السلام): ثلاثة قروء، وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم.
هذا كله إذا لم تكن المرأة عالمة، وإلا فلا تستحق شيئا إذ لا مهر لبغي.
حكم ما لو اجتمعت العدتان الثامن: ولو تزوج في العدة ودخل بها، فهل يكفي في صحة تزويجها من شخص ثالث أن تعتد عدة واحدة عن الزوج الأول والثاني، أم لا بد (و) أن (تتم عدة الأول وتستأنف للثاني)؟ قولان.
المشهور بين الأصحاب هو الثاني، وفي الجواهر: بل يمكن دعوى الاجماع عليه، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه. وعن الصدوق في المقنع وابن الجنيد اختيار الأول، واستظهره صاحب الحدائق، ومال إليه سيد العروة. ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص:
منها: ما يدل على التداخل، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال (عليه السلام): يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (1) ونحوه موثق أبي العباس (2) ومرسل جميل (3) المتقدمان.
وموثق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها، فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟
قال (عليه السلام): ثلاثة قروء، وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم.