____________________
الرضا (عليه السلام) عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال (عليه السلام): لا إلا أن تكون من القواعد. قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال (عليه السلام): نعم قلت: فما لي من النظر إليه منها؟ فقال (عليه السلام): شعرها وذراعها (1). ولعل الاختصاص بالشعر والذراع لمزيد الاهتمام بهما، فلا ينافي مع جواز النظر إلى الرقبة وبعض الصدر.
ويؤيده خبر علي بن أحمد بن يونس، قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها، فكتب (عليه السلام): من قعدن عن النكاح (2).
النظر إلى الصبي والصبية ومنها: الصبي والصبية، وهذا في الجملة من القطعيات، وتنقيح القول بالبحث في موارد.
الأول: لا اشكال في عدم حرمة نظر الصبي والصبية إلى البالغين، وعدم وجوب التستر عليهما، لعموم حديث رفع القلم (3) ولبعض النصوص الآتية.
الثاني: يجوز النظر إلى غير المميز منهما، ولا يجب التستر عنهما اجماعا، للآية الكريمة (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) (4) والمتيقن منه غير
ويؤيده خبر علي بن أحمد بن يونس، قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها، فكتب (عليه السلام): من قعدن عن النكاح (2).
النظر إلى الصبي والصبية ومنها: الصبي والصبية، وهذا في الجملة من القطعيات، وتنقيح القول بالبحث في موارد.
الأول: لا اشكال في عدم حرمة نظر الصبي والصبية إلى البالغين، وعدم وجوب التستر عليهما، لعموم حديث رفع القلم (3) ولبعض النصوص الآتية.
الثاني: يجوز النظر إلى غير المميز منهما، ولا يجب التستر عنهما اجماعا، للآية الكريمة (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) (4) والمتيقن منه غير