____________________
له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ فقال (عليه السلام): نعم (1).
والمراد بالاحتياط في هذه النصوص هو الاحتياط من المخالفين لا الاحتياط في الحكم، إذ لا يتصور من الإمام الأمر به بالنسبة إلى الحكم. وعليه فهذه الصحاح تدل بأنفسها على أن الأمر بجعلها من الأربع إنما هو لأجل التقية والاحتياط من المخالفين، نظرا إلى أنه لو اطلع المخالفون عليها واعترضوا بأن هذا إن كان نكاحا فلم جعلتموه زايدا على الأربع، مع دلالة الكتاب على عدم جواز الزائد على الأربع، وإن كان من السفاح فلم ارتكبتموه، ولا يكفي لهم الجواب بأن أئمتنا عليهم السلام قالوا بجواز الزايد على الأربع، فيقيد به اطلاق الكتاب، وتكون هي حاكمة على الموثق، وعلى ذلك فالنصوص محمولة على التقية فلا تعارض لما تقدم.
ومع الاغماض عن ذلك، حيث إنه لا يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين لعدم كون حمل هذه على الاستحباب منه، يتعين الرجوع إلى المرجحات، وهي تقتضي تقديم الأولى، لأنها أشهر وأصح سندا وأكثر عددا ومخالفة للعامة.
حرمة نكاح المطلقة ثلاثا على الزوج إلا بعد التحليل (السادسة: لو طلقت الحرة ثلاثا) لم ينكحها بينهما زوج آخر (حرمت) على المطلق (حتى تنكح) دواما (زوجا غيره) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر. ويشهد به الكتاب والسنة:
أما الكتاب فقوله تعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح
والمراد بالاحتياط في هذه النصوص هو الاحتياط من المخالفين لا الاحتياط في الحكم، إذ لا يتصور من الإمام الأمر به بالنسبة إلى الحكم. وعليه فهذه الصحاح تدل بأنفسها على أن الأمر بجعلها من الأربع إنما هو لأجل التقية والاحتياط من المخالفين، نظرا إلى أنه لو اطلع المخالفون عليها واعترضوا بأن هذا إن كان نكاحا فلم جعلتموه زايدا على الأربع، مع دلالة الكتاب على عدم جواز الزائد على الأربع، وإن كان من السفاح فلم ارتكبتموه، ولا يكفي لهم الجواب بأن أئمتنا عليهم السلام قالوا بجواز الزايد على الأربع، فيقيد به اطلاق الكتاب، وتكون هي حاكمة على الموثق، وعلى ذلك فالنصوص محمولة على التقية فلا تعارض لما تقدم.
ومع الاغماض عن ذلك، حيث إنه لا يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين لعدم كون حمل هذه على الاستحباب منه، يتعين الرجوع إلى المرجحات، وهي تقتضي تقديم الأولى، لأنها أشهر وأصح سندا وأكثر عددا ومخالفة للعامة.
حرمة نكاح المطلقة ثلاثا على الزوج إلا بعد التحليل (السادسة: لو طلقت الحرة ثلاثا) لم ينكحها بينهما زوج آخر (حرمت) على المطلق (حتى تنكح) دواما (زوجا غيره) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر. ويشهد به الكتاب والسنة:
أما الكتاب فقوله تعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح