____________________
ويكون كناية عن البلوغ، وعليه فتحمل الآية على ذلك للصحيح المتقدم الصريح في عدم وجوب التستر منه ما لم يحتلم.
الرابع: إذا كانت الصبية مميزة، فلا يجوز النظر إليها مع ثوران الشهوة كما هو المعروف، لما تقدم. وبدونه يجوز النظر إليها، لصحيح عبد الرحمان بن الحجاج، قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها قال حتى تحرم عليها الصلاة (1) وهو وإن دل على عدم وجوب تغطي رأسها، إلا أن ذلك في جواب السؤال عما ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم، يدل بالدلالة الالتزامية على جواز نظره إليها، ومورد وإن كان الرأس إلا أنه يتعدى إلى غيره لعدم القول بالفصل، ثم إنه يتعدى عن الصبية إلى الصبي للأولوية، ويحكم بجواز نظر المرأة إليه قبل البلوغ.
تقبيل الرجل الصبية فرع: لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم قبل أن يأتي عليها ست سنين، للأصل، والسيرة، وجملة من النصوص، كصحيح الكاهلي، قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله (عليه السلام) عن جارية ليس بيني وبينها رحم تغشاني فأحملها وأقبلها، قال: إذا أتى لها ست سنين فلا تضعها على حجرك (2).
وخبر زرارة عنه (عليه السلام): إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي
الرابع: إذا كانت الصبية مميزة، فلا يجوز النظر إليها مع ثوران الشهوة كما هو المعروف، لما تقدم. وبدونه يجوز النظر إليها، لصحيح عبد الرحمان بن الحجاج، قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها قال حتى تحرم عليها الصلاة (1) وهو وإن دل على عدم وجوب تغطي رأسها، إلا أن ذلك في جواب السؤال عما ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم، يدل بالدلالة الالتزامية على جواز نظره إليها، ومورد وإن كان الرأس إلا أنه يتعدى إلى غيره لعدم القول بالفصل، ثم إنه يتعدى عن الصبية إلى الصبي للأولوية، ويحكم بجواز نظر المرأة إليه قبل البلوغ.
تقبيل الرجل الصبية فرع: لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم قبل أن يأتي عليها ست سنين، للأصل، والسيرة، وجملة من النصوص، كصحيح الكاهلي، قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله (عليه السلام) عن جارية ليس بيني وبينها رحم تغشاني فأحملها وأقبلها، قال: إذا أتى لها ست سنين فلا تضعها على حجرك (2).
وخبر زرارة عنه (عليه السلام): إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي