____________________
وصاحب الحدائق والشيخ الأعظم وغيرهم، وارتضاه كثير من الأصحاب على ما نسب إليهم، وعن بعضهم نفي الخلاف فيه، ومدركه الوجهان الأخيران اللذان ذكرناهما في العضل.
حكم ذهاب البكارة بغير الوطء الثاني: لا خلاف يعتد به في أنه لا ولاية للأب والجد على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا، وفي رسالة الشيخ الأعظم دعوى اتفاق النص عليه والفتوى عليه، وعن جامع المقاصد دعوى اتفاق علمائنا عليه. ويشهد به نصوص كثيرة، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله (1).
وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه (عليه السلام) عن الثيب تخطب إلى نفسها، قال (عليه السلام): نعم، هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله (2) ونحوهما غيرهما.
فما عن العماني من بقاء الولاية عليها، شاذ ضعيف لا مدرك له. وعن المسالك:
أنه ليس ما يمكن الاستناد إليه في هذه الفتوى إلا رواية عامة عامية، ورواياتنا خاصة خاصية، وهي مقدمة عند التعارض.
إنما الكلام في أنه على القول بثبوت ولايتهما على البكر، لو ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها، أو ذهبت بالزنا أو الشبهة، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها
حكم ذهاب البكارة بغير الوطء الثاني: لا خلاف يعتد به في أنه لا ولاية للأب والجد على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا، وفي رسالة الشيخ الأعظم دعوى اتفاق النص عليه والفتوى عليه، وعن جامع المقاصد دعوى اتفاق علمائنا عليه. ويشهد به نصوص كثيرة، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله (1).
وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه (عليه السلام) عن الثيب تخطب إلى نفسها، قال (عليه السلام): نعم، هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله (2) ونحوهما غيرهما.
فما عن العماني من بقاء الولاية عليها، شاذ ضعيف لا مدرك له. وعن المسالك:
أنه ليس ما يمكن الاستناد إليه في هذه الفتوى إلا رواية عامة عامية، ورواياتنا خاصة خاصية، وهي مقدمة عند التعارض.
إنما الكلام في أنه على القول بثبوت ولايتهما على البكر، لو ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها، أو ذهبت بالزنا أو الشبهة، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها