____________________
لا يصح نكاح المؤمنة الناصب ولا العكس وأما نكاح المؤمنة بالناصب المعلن لعداوة أهل البيت عليهم السلام أو أحدهم وكذلك العكس، فالظاهر أنه لا خلاف في عدم جوازه، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. ويشهد به نصوص كثيرة قد تقدمت جملة منها، لاحظ صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك (1).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام)، قال قلت له: أزوج الناصب؟ قال (عليه السلام): لا ولا كرامة (2).
وصحيح عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمنة وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟
قال (عليه السلام): لا يتزوج المؤمن الناصبة، ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف المؤمنة (3) ونحوها غيرها.
ثم إن الظاهر اختصاص الناصب بمن يظهر العداوة والنصب، ولا يتحقق بمجرد البغض والعداوة الباطنية.
وأما خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: دخل رجل على علي بن الحسين (عليه السلام) فقال: إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا (عليه السلا م)، فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك. قال (عليه السلام): نعم. قال: فإذا كان
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام)، قال قلت له: أزوج الناصب؟ قال (عليه السلام): لا ولا كرامة (2).
وصحيح عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمنة وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟
قال (عليه السلام): لا يتزوج المؤمن الناصبة، ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف المؤمنة (3) ونحوها غيرها.
ثم إن الظاهر اختصاص الناصب بمن يظهر العداوة والنصب، ولا يتحقق بمجرد البغض والعداوة الباطنية.
وأما خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: دخل رجل على علي بن الحسين (عليه السلام) فقال: إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا (عليه السلا م)، فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك. قال (عليه السلام): نعم. قال: فإذا كان