____________________
الضوابط التي ذكرناها يظهر الحكم في الجميع بعد التأمل، فلا حاجة إلى ذكر الممكن منها.
اختيار الظئر المسألة السادسة: (ويستحب) لمن استرضع وليا كان أو غيره (اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع) لخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يعدي وأن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر - في الرعونة والحمق (1).
وخبر مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يغلب الطباع، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يشب عليه (2).
وخبر غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): انظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه (3).
وما رواه الصدوق بإسناده عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء، فإن اللبن يعدي (4).
اختيار الظئر المسألة السادسة: (ويستحب) لمن استرضع وليا كان أو غيره (اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع) لخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يعدي وأن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر - في الرعونة والحمق (1).
وخبر مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يغلب الطباع، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يشب عليه (2).
وخبر غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): انظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه (3).
وما رواه الصدوق بإسناده عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء، فإن اللبن يعدي (4).