فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢١ - الصفحة ٤٢١
وتستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع
____________________
الضوابط التي ذكرناها يظهر الحكم في الجميع بعد التأمل، فلا حاجة إلى ذكر الممكن منها.
اختيار الظئر المسألة السادسة: (ويستحب) لمن استرضع وليا كان أو غيره (اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع) لخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يعدي وأن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر - في الرعونة والحمق (1).
وخبر مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يغلب الطباع، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يشب عليه (2).
وخبر غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): انظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه (3).
وما رواه الصدوق بإسناده عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء، فإن اللبن يعدي (4).

(1) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام الأولاد حديث 2.
(2) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام الأولاد حديث 3.
(3) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1.
(4) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام الأولاد حديث 6.
(٤٢١)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 417 418 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست