____________________
التاسعة: المشهور بين الأصحاب أنه يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل، سواء كان عاقدا لنفسه أو لغيره، وكالة أو ولاية أو فضولا، فلا اعتبار بعقد الصبي ولا المجنون، بل نفي الخلاف في ذلك غير واحد، واستظهر الشيخ الأعظم من تذكرة المصنف ره دعوى الاجماع على ذلك في الصبي.
والحق أن يقال: إن عقد الصبي يتصور على وجوده:
أحدها - كونه مستقلا فيه، ولم يأذن الولي فيه.
ثانيها - ما إذا الولي، ولكن كان العقد مستندا إلى الصبي، ويكون من قبيل الوكيل المفوض.
ثالثها - كونه آلة محضة، بمعنى العقد مستند إلى الولي إن كان العقد لنفسه، ومستند إلى الموكل إن كان لغيره.
والأظهر هو البطلان في الوجهين الأولين والصحة في الأخير، كما عن عارية الشرايع، وايضاح الفخر، والمحقق الأردبيلي ره، وذلك لأن عمدة دليل المنع عن تصرفات الصبي ثلاثة:
الأول: حديث رفع القلم عن الصبي الذي رواه في محكي الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في سقوط الرجم عن الصبي: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم (1) الحديث.
وروي عن قرب الإسناد عن الإمام علي (عليه السلام) في سقوط القصاص
والحق أن يقال: إن عقد الصبي يتصور على وجوده:
أحدها - كونه مستقلا فيه، ولم يأذن الولي فيه.
ثانيها - ما إذا الولي، ولكن كان العقد مستندا إلى الصبي، ويكون من قبيل الوكيل المفوض.
ثالثها - كونه آلة محضة، بمعنى العقد مستند إلى الولي إن كان العقد لنفسه، ومستند إلى الموكل إن كان لغيره.
والأظهر هو البطلان في الوجهين الأولين والصحة في الأخير، كما عن عارية الشرايع، وايضاح الفخر، والمحقق الأردبيلي ره، وذلك لأن عمدة دليل المنع عن تصرفات الصبي ثلاثة:
الأول: حديث رفع القلم عن الصبي الذي رواه في محكي الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في سقوط الرجم عن الصبي: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم (1) الحديث.
وروي عن قرب الإسناد عن الإمام علي (عليه السلام) في سقوط القصاص