____________________
تزويج ذات البعل يوجب الحرمة الأبدية التاسعة: (ويحرم العقد على ذات البعل) اجماعا، أما وضعا فلما يأتي، وأما تكليفا فلاستلزام تحريم التعريض بالخطبة في العدة الرجعية كما يأتي تحريمه بطريق أولى، ولقوله تعالى (والمحصنات من النساء) (1) ففي الحديث: هن ذوات الأزواج.
وهل تحرم عليه به مؤبدا أم لا؟ فيه صور، إذ تارة يعلم الزوج بأنها ذات بعل، وأخرى لا يعلم وكذلك المرأة وعلى التقديرين أو الأربعة، تارة يدخل بها، وأخرى لا يدخل.
أما صورة عدم الدخول مع الجهل - أي جهل الزوج - فعن المسالك لا اشكال في الحل، وفي الرياض دعوى الاجماع عليه من غير فرق في ذلك بين علمها وجهلها. أما صورة العلم والدخول، فالظاهر أنه لا كلام بينهم في التحريم، وفي الرياض: فلا خلاف في التحريم. وأما في صورة العلم وعدم الدخول، والجهل مع عدم الدخول، فخلاف، نسب الحكم بالحل إلى الأكثر في الرياض.
وأما النصوص فهي طوائف.
إحداها: ما يدل على الحرمة مطلقا مع العلم والجهل مع الدخول وعدمه، كموثق أديم بن الحر، قال أبو عبد الله (عليه السلام): التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا (2) ونحوه موثقه الآخر (3).
وهل تحرم عليه به مؤبدا أم لا؟ فيه صور، إذ تارة يعلم الزوج بأنها ذات بعل، وأخرى لا يعلم وكذلك المرأة وعلى التقديرين أو الأربعة، تارة يدخل بها، وأخرى لا يدخل.
أما صورة عدم الدخول مع الجهل - أي جهل الزوج - فعن المسالك لا اشكال في الحل، وفي الرياض دعوى الاجماع عليه من غير فرق في ذلك بين علمها وجهلها. أما صورة العلم والدخول، فالظاهر أنه لا كلام بينهم في التحريم، وفي الرياض: فلا خلاف في التحريم. وأما في صورة العلم وعدم الدخول، والجهل مع عدم الدخول، فخلاف، نسب الحكم بالحل إلى الأكثر في الرياض.
وأما النصوص فهي طوائف.
إحداها: ما يدل على الحرمة مطلقا مع العلم والجهل مع الدخول وعدمه، كموثق أديم بن الحر، قال أبو عبد الله (عليه السلام): التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا (2) ونحوه موثقه الآخر (3).