____________________
ره في محكي المختلف بصحيح البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام): الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم (1). وأجاب عنه بأن المراد قبل أن يستحق الفطم، واستحسنه الشيخ الأعظم، لكنه خلاف الظاهر، إذ ظاهر أخذ كل عنوان في الموضوع دخله فيه في نفسه.
وأجاب عنه المحقق اليزدي بأنه يقع التعارض بين ظهور خبر حماد في أن المراد بالفطام هو الحولين، وظهور خبر البقباق في أن المراد نفسه في مقابل الحولين، فيجب الرجوع حينئذ إلى اطلاق صحيح بريد القاضي بنفي اعتبار الفطام بنفسه في نشر الحرمة.
وفيه: أنه لا تعارض بينهما، فإن خبر حماد يفسر الفطام بالحولين، وهذا الخبر متضمن لاعتبار أن يكون الرضاع قبل أن يفطم زايدا على اعتبار كونه في الحولين.
فما في الجواهر: فالانصاف عدم خلو اعتبار ذلك عن قوة إن لم يقم اجماع، ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الاطلاق والتقييد، وأصالة التأسيس وظهور الفطام في الفعلي منه لا سنه انتهى، هو الصحيح.
عدم اعتبار كون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة والمحكي عن جماعة - منهم الحلبي وابنا زهرة وحمزة - اعتبار أن يكون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة أيضا، فإذا ارتضع قبل فطام المرتضع وبعد فطام ولد المرضعة لا يحرم. وعن الحلي والمصنف في غير المختلف والمحقق في الشرايع والشهيدين وفخر
وأجاب عنه المحقق اليزدي بأنه يقع التعارض بين ظهور خبر حماد في أن المراد بالفطام هو الحولين، وظهور خبر البقباق في أن المراد نفسه في مقابل الحولين، فيجب الرجوع حينئذ إلى اطلاق صحيح بريد القاضي بنفي اعتبار الفطام بنفسه في نشر الحرمة.
وفيه: أنه لا تعارض بينهما، فإن خبر حماد يفسر الفطام بالحولين، وهذا الخبر متضمن لاعتبار أن يكون الرضاع قبل أن يفطم زايدا على اعتبار كونه في الحولين.
فما في الجواهر: فالانصاف عدم خلو اعتبار ذلك عن قوة إن لم يقم اجماع، ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الاطلاق والتقييد، وأصالة التأسيس وظهور الفطام في الفعلي منه لا سنه انتهى، هو الصحيح.
عدم اعتبار كون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة والمحكي عن جماعة - منهم الحلبي وابنا زهرة وحمزة - اعتبار أن يكون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة أيضا، فإذا ارتضع قبل فطام المرتضع وبعد فطام ولد المرضعة لا يحرم. وعن الحلي والمصنف في غير المختلف والمحقق في الشرايع والشهيدين وفخر