ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده
____________________
(و) يظهر من الموثق أن (عدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، و) عدة المرتد (عن غيرها عدة الطلاق) بلا خلاف، وفي الرياض: ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه بل صرح به جماعة، وهو الحجة، ويشهد به حسن الحضرمي المتقدم.
حكم ما لو أسلم زوج الكتابية المسألة الرابعة: (ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده) سواء كان قبل الدخول أو بعده، دائما كان التزويج أو منقطعا، كتابيا كان الزوج أو وثنيا، بلا خلاف، وفي الرياض وعن المسالك وغيرهما دعوى الاجماع عليه.
أما على المختار من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداء، فواضح.
وأما على القول الآخر، فللإجماع. ولما سيأتي في من أسلم على أكثر من الأربع، فإنه يدل على بقاء نكاح الأربع وانفساخ الزايد خاصة. ولاطلاق صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك، أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟
قال (عليه السلام): بل يمسكها وهي امرأته (1) ونحوه صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) (2) وينبغي تقييدهما بالكتابية للمعتبرة الآتية.
ويشهد به في بعض الفروض خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، الحديث (3).
حكم ما لو أسلم زوج الكتابية المسألة الرابعة: (ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده) سواء كان قبل الدخول أو بعده، دائما كان التزويج أو منقطعا، كتابيا كان الزوج أو وثنيا، بلا خلاف، وفي الرياض وعن المسالك وغيرهما دعوى الاجماع عليه.
أما على المختار من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداء، فواضح.
وأما على القول الآخر، فللإجماع. ولما سيأتي في من أسلم على أكثر من الأربع، فإنه يدل على بقاء نكاح الأربع وانفساخ الزايد خاصة. ولاطلاق صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك، أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟
قال (عليه السلام): بل يمسكها وهي امرأته (1) ونحوه صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) (2) وينبغي تقييدهما بالكتابية للمعتبرة الآتية.
ويشهد به في بعض الفروض خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، الحديث (3).