____________________
للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة (1) ونحوه خبر يونس عنهم عليهم السلام (2).
الرابعة: ما يدل على جواز المتعة، كموثق الأشعري سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية، قال (عليه السلام): لا أرى بذلك بأسا (3).
ومرسل الحسن بن علي بن فضال - الذي هو كالموثق - عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة (4) ونحو هما غيرهما.
الخامسة: ما يدل على اختصاص الجواز بالبله منهن - وهن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما نحن عليه كما في الخبر (5) - كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال (عليه السلام): لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية، إنما يحل منهن نكاح البله (6) ونحوه غيره.
وفي المقام طائفة سادسة استدل بها على المنع في المتعة، ولكن لظهورها في الكراهية أغمضنا عن ذكرها.
وأما الجمع بين النصوص فقد يقال: إنه يقيد اطلاق الطائفة الأولى المانعة، إما بالثالثة فتختص بحال الاختيار، أو بالرابعة فتختص بالدائم، أو بهما معا فتختص
الرابعة: ما يدل على جواز المتعة، كموثق الأشعري سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية، قال (عليه السلام): لا أرى بذلك بأسا (3).
ومرسل الحسن بن علي بن فضال - الذي هو كالموثق - عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة (4) ونحو هما غيرهما.
الخامسة: ما يدل على اختصاص الجواز بالبله منهن - وهن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما نحن عليه كما في الخبر (5) - كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال (عليه السلام): لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية، إنما يحل منهن نكاح البله (6) ونحوه غيره.
وفي المقام طائفة سادسة استدل بها على المنع في المتعة، ولكن لظهورها في الكراهية أغمضنا عن ذكرها.
وأما الجمع بين النصوص فقد يقال: إنه يقيد اطلاق الطائفة الأولى المانعة، إما بالثالثة فتختص بحال الاختيار، أو بالرابعة فتختص بالدائم، أو بهما معا فتختص