____________________
ولاية الأب والجد على المجنون (و) الموضع الثالث: أنه هل للأب والجد ولاية على (: المجنونين) أي الذكر والأنثى مطلقا كما في المتن، وعن التذكرة والتحرير وكشف اللثام واختاره الشيخ الأعظم ره وصاحب الجواهر وغيرهما، أم لهما الولاية عليهما إذا كان الجنون متصلا بالبلوغ ومع الانفصال لا ولاية لهما، أم لا ولاية لهما عليهما مطلقا؟
وتنقيح القول بالبحث في موردين:
الأول: في الجنون المتصل بالبلوغ.
الثاني: في المنفصل عنه.
أما الأول، ففي الجواهر - بعد الافتاء بثبوت ولايتهما عليهما في هذا المورد -:
بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك أنه موضع وفاق، بل في غيرها الاجماع عليه، انتهى.
وفي المستند: ثم ولاية الأب والجد مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغير ثابتة عند الأصحاب كما في بعض العبارات، وبلا خلاف كما في بعض آخر، واجماعا كما في كلام جماعة، بل هو اجماع محققا، انتهى.
ويمكن أن يستدل له بوجوه:
1 - خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال (عليه السلام): نعم، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر (1) فإن
وتنقيح القول بالبحث في موردين:
الأول: في الجنون المتصل بالبلوغ.
الثاني: في المنفصل عنه.
أما الأول، ففي الجواهر - بعد الافتاء بثبوت ولايتهما عليهما في هذا المورد -:
بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك أنه موضع وفاق، بل في غيرها الاجماع عليه، انتهى.
وفي المستند: ثم ولاية الأب والجد مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغير ثابتة عند الأصحاب كما في بعض العبارات، وبلا خلاف كما في بعض آخر، واجماعا كما في كلام جماعة، بل هو اجماع محققا، انتهى.
ويمكن أن يستدل له بوجوه:
1 - خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال (عليه السلام): نعم، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر (1) فإن