____________________
أولياء العقد (الفصل الثاني: في الأولياء. إنما الولاية للأب وإن علا، والوصي والحاكم) والمولى، ولا ولاية لغير هؤلاء. وتنقيح القول بالبحث في مواضع.
الأول: لا ولاية لغير من ذكر على المشهور شهرة عظيمة، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه في غير الأم وآبائها. ويشهد له - مضافا إلى الأصل - صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟
فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم (1) فإن مفهومه نفي الولاية عن غير الأب.
وأما صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (2).
ونحوه غيره التي استدل بها سيد الرياض، فهي مختصة بالبالغة وأجنبية عن المقام.
ويشهد له في بعض الموارد صحيح محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج؟ قال: فكتب (عليه السلام) إلي: لا تكره على ذلك والأمر أمرها (3).
وأما الصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة
الأول: لا ولاية لغير من ذكر على المشهور شهرة عظيمة، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه في غير الأم وآبائها. ويشهد له - مضافا إلى الأصل - صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟
فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم (1) فإن مفهومه نفي الولاية عن غير الأب.
وأما صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (2).
ونحوه غيره التي استدل بها سيد الرياض، فهي مختصة بالبالغة وأجنبية عن المقام.
ويشهد له في بعض الموارد صحيح محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج؟ قال: فكتب (عليه السلام) إلي: لا تكره على ذلك والأمر أمرها (3).
وأما الصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة