____________________
واحد (1).
ومنها: ما ورد في الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع (2) الدال على أنه يجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع.
ومنها: ما ورد فيمن كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى، كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع مائه في خمس (3) ونحوه غيره من النصوص الكثيرة (4) فلا اشكال في الحكم.
تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة إنما الكلام في موارد الأول: إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة، بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، كذا في الجواهر. ويشهد به - مضافا إلى أن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة نصا وفتوى، فيشمله ما دل على عدم جواز تزويج الخامسة - نصوص مستفيضة، كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت،
ومنها: ما ورد في الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع (2) الدال على أنه يجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع.
ومنها: ما ورد فيمن كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى، كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع مائه في خمس (3) ونحوه غيره من النصوص الكثيرة (4) فلا اشكال في الحكم.
تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة إنما الكلام في موارد الأول: إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة، بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، كذا في الجواهر. ويشهد به - مضافا إلى أن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة نصا وفتوى، فيشمله ما دل على عدم جواز تزويج الخامسة - نصوص مستفيضة، كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت،