____________________
الثاني بأن الظاهر من القيد بقرينة الجمع هو الرجوع إلى الجملة الثانية كما لا يخفى.
فالأظهر هو الاكتفاء بها، وأولى من ذلك ما لو شرب الماء للعطش، وكذا لو أكل أو شرب الدواء.
التقدير بالأثر الثاني: التقدير بالأثر، قال قده (أو ما أنبت اللحم وشد العظم). وحصول النشر مع تحقق هذا الأثر مما لا خلاف فيه بين علماء الاسلام كما في رسالة الشيخ الأعظم ره، واعتباره متفق عليه، بل صرح جماعة بالاجماع عليه، وفي الإيضاح: إن عليه اجماع علماء الاسلام. ويشهد به نصوص كثيرة، كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم (1).
وحسن ابن أبي عمير - أو صحيحه - عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال قلت: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة، قال (عليه السلام): لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم (2).
وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم. قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال (عليه السلام): لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (3) ونحوها غيرها.
وتمام الكلام بالتعرض لأمور:
فالأظهر هو الاكتفاء بها، وأولى من ذلك ما لو شرب الماء للعطش، وكذا لو أكل أو شرب الدواء.
التقدير بالأثر الثاني: التقدير بالأثر، قال قده (أو ما أنبت اللحم وشد العظم). وحصول النشر مع تحقق هذا الأثر مما لا خلاف فيه بين علماء الاسلام كما في رسالة الشيخ الأعظم ره، واعتباره متفق عليه، بل صرح جماعة بالاجماع عليه، وفي الإيضاح: إن عليه اجماع علماء الاسلام. ويشهد به نصوص كثيرة، كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم (1).
وحسن ابن أبي عمير - أو صحيحه - عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال قلت: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة، قال (عليه السلام): لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم (2).
وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم. قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال (عليه السلام): لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (3) ونحوها غيرها.
وتمام الكلام بالتعرض لأمور: