____________________
(فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن) (1).
وقد استدل في المقام بآيات أخر، لأجل عدم ظهورها في الجواز ولا في المنع، أغمضنا عن ذكرها.
ثم إنه لو أغمضنا عما ذكرناه من عدم دلالة الآيتين الأوليتين على المنع، وسلمنا دلالتهما عليه حيث إنهما شاملتان للكتابية وغيرها، والآية الأخيرة مختصة بالكتابية، فمقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد تقييد اطلاقهما بها لا نسخها بهما، فإنه في صورة تقدم الخاص على العام بنينا على الالتزام بالتخصيص لا النسخ فضلا عن صورة التأخر كما في المقام، فإن الآية الأخيرة في سورة المائدة وهي آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، ففي النبوي: إن سورة المائدة آخر القرآن نزولا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها (2) وفي العلوي: وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة التي نسخت ما قبلها ولم ينسخها شئ (3).
فالمتحصل من الآيات بأنفسها جواز نكاح الكتابية مطلقا.
المورد الثاني: في النصوص الواردة في تفسير الآيات، فقد يقال إنها تقتضي المنع، لدلالة جملة من النصوص على نسخ آية الحل بالأولتين، لاحظ موثق ابن الجهم، قال قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): يا أبا محمد، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك! قال: لتقولن، فإن ذلك يعلم به قولي. قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة. قال (عليه السلام): ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن).
وقد استدل في المقام بآيات أخر، لأجل عدم ظهورها في الجواز ولا في المنع، أغمضنا عن ذكرها.
ثم إنه لو أغمضنا عما ذكرناه من عدم دلالة الآيتين الأوليتين على المنع، وسلمنا دلالتهما عليه حيث إنهما شاملتان للكتابية وغيرها، والآية الأخيرة مختصة بالكتابية، فمقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد تقييد اطلاقهما بها لا نسخها بهما، فإنه في صورة تقدم الخاص على العام بنينا على الالتزام بالتخصيص لا النسخ فضلا عن صورة التأخر كما في المقام، فإن الآية الأخيرة في سورة المائدة وهي آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، ففي النبوي: إن سورة المائدة آخر القرآن نزولا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها (2) وفي العلوي: وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة التي نسخت ما قبلها ولم ينسخها شئ (3).
فالمتحصل من الآيات بأنفسها جواز نكاح الكتابية مطلقا.
المورد الثاني: في النصوص الواردة في تفسير الآيات، فقد يقال إنها تقتضي المنع، لدلالة جملة من النصوص على نسخ آية الحل بالأولتين، لاحظ موثق ابن الجهم، قال قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): يا أبا محمد، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك! قال: لتقولن، فإن ذلك يعلم به قولي. قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة. قال (عليه السلام): ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن).