____________________
عدم ثبوت الولاية للكافر العاشرة يعتبر في ولاية الأب والجد كونهما عاقلين، فلا ولاية للمجنون بلا خلاف ولا اشكال، لأن من لا سلطنة له على نفسه كيف يكون مسلطا على الغير. وبعبارة أخرى:
إن قوام الولاية بالنظر والرأي والمجنون قاصر عن ذلك.
فهل يعتبر كون الولي مسلما إذا كان المولى عليه مسلما تبعا لأمه أو جده أو بوصفه الاسلام قبل البلوغ بناء على اعتباره، أم لا؟ وجهان.
المشهور بين الأصحاب هو الأول، بل عليه الاجماع، كما عن المسالك وكشف اللثام والحدائق والجواهر. وقد استدل له بالآية الكريمة (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1) إذ من المعلوم أن الولاية سبيل على المؤمن. وبالنبوي المرسل - المنجبر بعمل الأصحاب واستدلالهم به في موارد متعددة - وهو قوله صلى الله عليه وآله: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2) بل الصدوق حيث نسب ذلك إلى المعصوم جزما فيكون حجة في نفسه.
ولكن يرد على الاستدلال بالآية أن الظاهر من الجعل فيها بقرينة ما قبلها وهو قوله تعالى (فالله يحكم بينكم يوم القيامة) هو الجعل في الآخرة، مع أنه فسرت الآية في بعض الأخبار بنفي الحجة للكفار على المؤمنين، أضف إليه أن جواز نكاح الابن إذا كان ذا مصلحة أو لم يكن فيه مفسدة لا يصدق عليه السبيل. وأما النبوي فيرد على الاستدلال به أن ولاية الأب الكافر على ابنه المسلم لازمها كون
إن قوام الولاية بالنظر والرأي والمجنون قاصر عن ذلك.
فهل يعتبر كون الولي مسلما إذا كان المولى عليه مسلما تبعا لأمه أو جده أو بوصفه الاسلام قبل البلوغ بناء على اعتباره، أم لا؟ وجهان.
المشهور بين الأصحاب هو الأول، بل عليه الاجماع، كما عن المسالك وكشف اللثام والحدائق والجواهر. وقد استدل له بالآية الكريمة (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1) إذ من المعلوم أن الولاية سبيل على المؤمن. وبالنبوي المرسل - المنجبر بعمل الأصحاب واستدلالهم به في موارد متعددة - وهو قوله صلى الله عليه وآله: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2) بل الصدوق حيث نسب ذلك إلى المعصوم جزما فيكون حجة في نفسه.
ولكن يرد على الاستدلال بالآية أن الظاهر من الجعل فيها بقرينة ما قبلها وهو قوله تعالى (فالله يحكم بينكم يوم القيامة) هو الجعل في الآخرة، مع أنه فسرت الآية في بعض الأخبار بنفي الحجة للكفار على المؤمنين، أضف إليه أن جواز نكاح الابن إذا كان ذا مصلحة أو لم يكن فيه مفسدة لا يصدق عليه السبيل. وأما النبوي فيرد على الاستدلال به أن ولاية الأب الكافر على ابنه المسلم لازمها كون