____________________
ولاية الحاكم على المجنون والصبي (و) الخامس: في ولاية (الحاكم) على التزويج، والكلام فيها في موردين:
الأول: في الولاية على المجنون.
الثاني: في الولاية على الصبي.
أما الأول، فإن كان للمجنون ولي من الأب والجد، أو الوصي على القول بثبوت الولاية له، لا يكون للحاكم الشرعي ولاية عليه.
وإن لم يكن له ولي، فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في ولاية الحاكم على تزويجه، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر كونه مجمعا عليه، وفي المستند: بلا خلاف بين علمائنا يعلم كما في التذكرة، بل بالاجماع كما قيل، وقد ذكره جمع من الفقهاء على نحو يظهر أنه من المسلمات، راجع الشرايع والقواعد وغيرهما.
ويمكن أن يستدل له بوجوه:
1 - كون ذلك من الأمور الحسبية، أي الأمور التي يعلم أن الشارع الأقدس يريد تحققها، وتولي ذلك في الجملة والقدر المتيقن منه أن يكون من الحاكم أو بإذنه مع الامكان، وبالجملة لا اشكال في أن للحاكم ولاية الحسبة وكون ذلك من الأمور الحسبية، ولكن الثابت بذلك هو الولاية على التزويج في صورة الحاجة الشديدة والضرورة كما لا يخفى.
2 - النبوي المروي في كتب أصحابنا - المنجبر ضعفه بالاشتهار -: السلطان ولي من لا ولي له (1) وفي الجواهر: إن هذه القاعدة استغنت عن الجابر في خصوص
الأول: في الولاية على المجنون.
الثاني: في الولاية على الصبي.
أما الأول، فإن كان للمجنون ولي من الأب والجد، أو الوصي على القول بثبوت الولاية له، لا يكون للحاكم الشرعي ولاية عليه.
وإن لم يكن له ولي، فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في ولاية الحاكم على تزويجه، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر كونه مجمعا عليه، وفي المستند: بلا خلاف بين علمائنا يعلم كما في التذكرة، بل بالاجماع كما قيل، وقد ذكره جمع من الفقهاء على نحو يظهر أنه من المسلمات، راجع الشرايع والقواعد وغيرهما.
ويمكن أن يستدل له بوجوه:
1 - كون ذلك من الأمور الحسبية، أي الأمور التي يعلم أن الشارع الأقدس يريد تحققها، وتولي ذلك في الجملة والقدر المتيقن منه أن يكون من الحاكم أو بإذنه مع الامكان، وبالجملة لا اشكال في أن للحاكم ولاية الحسبة وكون ذلك من الأمور الحسبية، ولكن الثابت بذلك هو الولاية على التزويج في صورة الحاجة الشديدة والضرورة كما لا يخفى.
2 - النبوي المروي في كتب أصحابنا - المنجبر ضعفه بالاشتهار -: السلطان ولي من لا ولي له (1) وفي الجواهر: إن هذه القاعدة استغنت عن الجابر في خصوص