____________________
الايقاب المتأخر عن العقد لا يوجب الحرمة (و) السابع: المشهور بين الأصحاب أنه (لو سبق عقدهن) أي عقد الأم والبنت والأخت على الايقاب (لم تحرمن عليه)، وعن بعضهم دعوى الاتفاق عليه.
وعن ابن سعيد في الجامع التحريم، وربما يستظهر ذلك مما ذكره جماعة من اطلاق التحريم للمذكورات.
ويشهد للثاني - مضافا إلى اطلاق النصوص - خصوص صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل يأتي أخا امرأته، فقال (عليه السلام): إذا وقبه. فقد حرمت عليه المرأة (1)، وحمله على إرادة كونها امرأته في الحال دون زمان الاتيان بعيد مخالف للظاهر، ولكن اعراض المشهور عن المرسل يسقطه عن الحجية.
وأما اطلاق النصوص، فيعارضه ما دل من النصوص على أن الحرام لا يحرم الحلال (2) وحيث إن النسبة عموم من وجه، بناء على أن المراد من الحلال الحلال الفعلي، والمختار في تعارض العامين من وجه الرجوع إلى المرجحات السندية، فتقدم نصوص عدم التحريم لكونها المشهورة بين الأصحاب، ولكن قد تقدم أن المراد به أعم من الفعلي والتقديري، فنصوص التحريم أخص منها فتقدم. وعليه فليس في مقابل اطلاق النصوص سوى تسالم الأصحاب على عدم الحرمة، فالمتعين هو الاحتياط، إذ كما أن مخالفة القوم مشكلة كذلك مخالفة الأدلة مشكلة.
وعن ابن سعيد في الجامع التحريم، وربما يستظهر ذلك مما ذكره جماعة من اطلاق التحريم للمذكورات.
ويشهد للثاني - مضافا إلى اطلاق النصوص - خصوص صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل يأتي أخا امرأته، فقال (عليه السلام): إذا وقبه. فقد حرمت عليه المرأة (1)، وحمله على إرادة كونها امرأته في الحال دون زمان الاتيان بعيد مخالف للظاهر، ولكن اعراض المشهور عن المرسل يسقطه عن الحجية.
وأما اطلاق النصوص، فيعارضه ما دل من النصوص على أن الحرام لا يحرم الحلال (2) وحيث إن النسبة عموم من وجه، بناء على أن المراد من الحلال الحلال الفعلي، والمختار في تعارض العامين من وجه الرجوع إلى المرجحات السندية، فتقدم نصوص عدم التحريم لكونها المشهورة بين الأصحاب، ولكن قد تقدم أن المراد به أعم من الفعلي والتقديري، فنصوص التحريم أخص منها فتقدم. وعليه فليس في مقابل اطلاق النصوص سوى تسالم الأصحاب على عدم الحرمة، فالمتعين هو الاحتياط، إذ كما أن مخالفة القوم مشكلة كذلك مخالفة الأدلة مشكلة.