____________________
تسالمهم على بطلان عقده رأسا.
عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ومما مر ظهر أنه لا اعتبار بعقد السكران، فلا يصح ولو مع الإجازة بعد الإفاقة، كما هو المشهور، لانتفاء القصد المقوم للانشاء، أو كون قصده بنظر العرف كلا قصد.
نعم. إن كان السكر بحد يتحقق معه القصد عرفا، وإن لم يعرف المصلحة والمفسدة فيما بفعله، صح عقده لو أفاق وأجازه، واعتبار الإجازة إنما هو لاعتبار الرضا.
وأما عقد السكرى، ففيه قولان:
أحدهما - ما عن الصدوق في الفقيه والمقنع والشيخ في النهاية ومن تبعه والقاضي والكفاية والحدائق والوسائل، وهو الصحة إن أجازت بعد الإفاقة.
ثانيهما - ما عن الأكثر بل المشهور، وهو البطلان.
والظاهر أن أكثر المتقدمين لم يتعرضوا لهذه المسألة. وكيف كان، فقد استدل للأول بصحيح ابن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففرغت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال (عليه السلام): إذا أقامت بعد ما أفاقت فهو رضا منها. قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال (عليه السلام):
نعم (1). وأورد على أصحاب القول الثاني بايرادات:
عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ومما مر ظهر أنه لا اعتبار بعقد السكران، فلا يصح ولو مع الإجازة بعد الإفاقة، كما هو المشهور، لانتفاء القصد المقوم للانشاء، أو كون قصده بنظر العرف كلا قصد.
نعم. إن كان السكر بحد يتحقق معه القصد عرفا، وإن لم يعرف المصلحة والمفسدة فيما بفعله، صح عقده لو أفاق وأجازه، واعتبار الإجازة إنما هو لاعتبار الرضا.
وأما عقد السكرى، ففيه قولان:
أحدهما - ما عن الصدوق في الفقيه والمقنع والشيخ في النهاية ومن تبعه والقاضي والكفاية والحدائق والوسائل، وهو الصحة إن أجازت بعد الإفاقة.
ثانيهما - ما عن الأكثر بل المشهور، وهو البطلان.
والظاهر أن أكثر المتقدمين لم يتعرضوا لهذه المسألة. وكيف كان، فقد استدل للأول بصحيح ابن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففرغت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال (عليه السلام): إذا أقامت بعد ما أفاقت فهو رضا منها. قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال (عليه السلام):
نعم (1). وأورد على أصحاب القول الثاني بايرادات: