____________________
(ولو ترتب) العقدان (بطل الثاني) بلا خلاف ولا اشكال، (وكذا الحكم في الأختين) وقد تقدم في مسألة الجمع بين الأختين تفصيل القول في شقوق المسألة، فراجع.
الرضاع من أسباب التحريم السبب (الثاني: الرضاع) وكونه سببا لتحريم النكاح اجماعي، بل هو من ضروريات المذهب أو الدين، والكتاب والسنة شاهدان به.
وتنقيح القول فيه بالبحث في مطالب:
الأول: فيما يحرم به، (و) قد طفحت كلماتهم بأنه (يحرم منه ما يحرم بالنسب) والنصوص المستفيضة شاهدة به، لاحظ صحيح العجلي عن الإمام الباقر (عليه السلام) - في حديث -: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1)، ونحوه أخبار داود بن سرحان وأبي الصباح والحلبي (2). وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة (3). ونحوه صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) (4)، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة. وملخص القول في المقام إنما يكون ببيان أمور.
الأول: فيما يستفاد من النبوي الذي رواه الفريقان وما بمضمونه.
أقول: لا اشكال ولا خلاف بين علماء الاسلام في حصول نظائر القرابات
الرضاع من أسباب التحريم السبب (الثاني: الرضاع) وكونه سببا لتحريم النكاح اجماعي، بل هو من ضروريات المذهب أو الدين، والكتاب والسنة شاهدان به.
وتنقيح القول فيه بالبحث في مطالب:
الأول: فيما يحرم به، (و) قد طفحت كلماتهم بأنه (يحرم منه ما يحرم بالنسب) والنصوص المستفيضة شاهدة به، لاحظ صحيح العجلي عن الإمام الباقر (عليه السلام) - في حديث -: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1)، ونحوه أخبار داود بن سرحان وأبي الصباح والحلبي (2). وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة (3). ونحوه صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) (4)، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة. وملخص القول في المقام إنما يكون ببيان أمور.
الأول: فيما يستفاد من النبوي الذي رواه الفريقان وما بمضمونه.
أقول: لا اشكال ولا خلاف بين علماء الاسلام في حصول نظائر القرابات