____________________
ولا بعده ولا نقلت في كتاب. وأما الثالث فلا وجه لالغاء الخصوصية بعد احتمال خصوصية المورد وعدم العلم بالمناط، سيما مع قوله في المرسل: إن لم يكن غيرها.
فالمتحصل أن الأظهر هو القبول.
من أسباب التحريم اللعان السبب (الثالث) من أسباب التحريم: (اللعان) وهو مصدر لاعن، وربما استعمل جمعا، ولغة: الطرد والابعاد من الخير، والاسم اللعنة، وشرعا: المباهلة بين الزوجين على وجه مخصوص.
والأصل فيه الكتاب الكريم، قال الله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) (1) والنصوص الواردة في بيان مورد نزول الآية الكريمة وغيرها (2) والاجماع.
وسيأتي تنقيح القول فيه وفي أركانه وأحكامه في الفصل السابع من كتاب الفراق عند تعرض المصنف ره لها مفصلا. (و) المقصود في المقام بيان أنه إذا تحقق اللعان الواجد للأجزاء والشرائط (يثبت به التحريم المؤبد) أي تحريم الملاعنة على الملاعن تحريما مؤبدا، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك ولا اشكال، بل عليه الاجماع في
فالمتحصل أن الأظهر هو القبول.
من أسباب التحريم اللعان السبب (الثالث) من أسباب التحريم: (اللعان) وهو مصدر لاعن، وربما استعمل جمعا، ولغة: الطرد والابعاد من الخير، والاسم اللعنة، وشرعا: المباهلة بين الزوجين على وجه مخصوص.
والأصل فيه الكتاب الكريم، قال الله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) (1) والنصوص الواردة في بيان مورد نزول الآية الكريمة وغيرها (2) والاجماع.
وسيأتي تنقيح القول فيه وفي أركانه وأحكامه في الفصل السابع من كتاب الفراق عند تعرض المصنف ره لها مفصلا. (و) المقصود في المقام بيان أنه إذا تحقق اللعان الواجد للأجزاء والشرائط (يثبت به التحريم المؤبد) أي تحريم الملاعنة على الملاعن تحريما مؤبدا، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك ولا اشكال، بل عليه الاجماع في