____________________
إلى أن قال فقال علي (عليه السلام): سبق الكتاب الخفين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض - أي رسول الله صلى الله عليه وآله - بشهرين أو ثلاثة (1) والنبوي والعلوي المتقدمان الصريحان في ذلك، والترجيح مع هذه النصوص لموافقتها لظاهر الكتاب، فإن في صدر آية المائدة (اليوم أحل) الخ الظاهر في تجدد الحال ورفع الحرمة السابقة، فهي ظاهرة في كون هذه الآية ناسخة لا منسوخة، مع أنه لو سلم التعارض والتساقط يرجع إلى القاعدة التي تقدمت وهي تقدم التخصيص على النسخ.
وثانيا: إن آية النهي عن الامساك قد مر أن الاجماع والنصوص على خلاف ظاهرها، فهي محمولة على إرادة الحكم التنزيهي، فهي أما لا تصلح لأن تنسخ آية الحل، وأما توجب البناء على المرجوحية.
فتحصل أنه ليس في النصوص المفسرة ما ينافي ظاهر الآيات.
المورد الثالث: فيما يستفاد من النصوص الخاصة، وملخص الكلام أنها على طوائف:
الأولى: ما يدل على المنع مطلقا، أو قيل بدلالته عليه، كحسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبايحهم؟ فقال:
كان علي (عليه السلام) ينهى عن ذبائحهم، وعن صيدهم، وعن مناكحتهم (2).
وموثق ابن الجهم المتقدم، وفيه قول ابن الجهم: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة وعلى غير مسلمة، بحضور من الإمام الرضا (عليه السلام) وتقريره إياه.
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو
وثانيا: إن آية النهي عن الامساك قد مر أن الاجماع والنصوص على خلاف ظاهرها، فهي محمولة على إرادة الحكم التنزيهي، فهي أما لا تصلح لأن تنسخ آية الحل، وأما توجب البناء على المرجوحية.
فتحصل أنه ليس في النصوص المفسرة ما ينافي ظاهر الآيات.
المورد الثالث: فيما يستفاد من النصوص الخاصة، وملخص الكلام أنها على طوائف:
الأولى: ما يدل على المنع مطلقا، أو قيل بدلالته عليه، كحسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبايحهم؟ فقال:
كان علي (عليه السلام) ينهى عن ذبائحهم، وعن صيدهم، وعن مناكحتهم (2).
وموثق ابن الجهم المتقدم، وفيه قول ابن الجهم: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة وعلى غير مسلمة، بحضور من الإمام الرضا (عليه السلام) وتقريره إياه.
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو