____________________
يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث (1) وأيضا تدل النصوص على اعتبار كون نكاح المحلل دواما ولا يكفي المتعة (2) وتدل أيضا على عدم الفرق بين كون الطلقات طلاق عدة أو سنة، وما في بعض النصوص من اعتبار كونه للعدة شاذ مخالف للنصوص والفتاوى. وتمام الكلام في ذلك وفي شرائط المحلل سيأتي إن شاء الله تعالى في كتا ب الطلاق.
ثم إن هذا الحكم إنما هو في الحرة (وإن كانت تحت عبد) اجماعا، والنصوص (3) المتواترة تدل على أن العبرة بعدد الطلقات الرجال دون النساء) (و) أنه (لو طلقت حر) الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كان تحت حر خلافا للمحكي عن العامة، فعكسوا القضية فجعلوا الاعتبار في عددها بالزوج.
حرمة المطلقة تسعا على المطلق المسألة (السابعة: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان) بأن طلقها فراجعها في العدة ووطئها ثم طلقها، ثم راجعها ووطئها ثم طلقها، فتزوجها المحلل ثم بعد فراقه تزوجها فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء، (تحرم على المطلق أبدا) بلا خلاف معتد فيه بيننا، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه.
ثم إن هذا الحكم إنما هو في الحرة (وإن كانت تحت عبد) اجماعا، والنصوص (3) المتواترة تدل على أن العبرة بعدد الطلقات الرجال دون النساء) (و) أنه (لو طلقت حر) الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كان تحت حر خلافا للمحكي عن العامة، فعكسوا القضية فجعلوا الاعتبار في عددها بالزوج.
حرمة المطلقة تسعا على المطلق المسألة (السابعة: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان) بأن طلقها فراجعها في العدة ووطئها ثم طلقها، ثم راجعها ووطئها ثم طلقها، فتزوجها المحلل ثم بعد فراقه تزوجها فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء، (تحرم على المطلق أبدا) بلا خلاف معتد فيه بيننا، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه.