____________________
على أن منشأ جعل تلك الآثار ذلك، ولا تكون هي متكلفة لحكم جعلي، فلا يتمسك باطلاقها.
وربما يستدل له باطلاق نصوص ولاية الجد.
وفيه: أن أكثرها واردة في مزاحمة الأب للجد، وجملة منها صريحة أو ظاهرة في الجد الأدنى. نعم موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال (عليه السلام): الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد (1) مطلق، ولا يبعد دعوى انصرافه إلى الأدنى، والمسألة محتاجة إلى تأمل أزيد.
لا يشترط ولاية الجد بحياة الأب، ولا بموته وقد نسب إلى المشهور بين القدماء أن ولاية الجد مشروطة بحياة الأب، فلو فقد الأب وبقي الجد لا ولاية له. واستدل له بوجهين:
الأول: ما عن المحقق الأصبهاني في كشف اللثام، وهو أن الأدلة من الطرفين ضعيفة، والأصل عدم الولاية إلا فيما أجمع عليه، وهو عند حياة الأب وفيه: ما تقدم من أن بعض نصوص ولاية الجد مطلق، وسنده قوي.
الثاني: موثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز (2) بدعوى أن مفهومه عدم الجواز
وربما يستدل له باطلاق نصوص ولاية الجد.
وفيه: أن أكثرها واردة في مزاحمة الأب للجد، وجملة منها صريحة أو ظاهرة في الجد الأدنى. نعم موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال (عليه السلام): الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد (1) مطلق، ولا يبعد دعوى انصرافه إلى الأدنى، والمسألة محتاجة إلى تأمل أزيد.
لا يشترط ولاية الجد بحياة الأب، ولا بموته وقد نسب إلى المشهور بين القدماء أن ولاية الجد مشروطة بحياة الأب، فلو فقد الأب وبقي الجد لا ولاية له. واستدل له بوجهين:
الأول: ما عن المحقق الأصبهاني في كشف اللثام، وهو أن الأدلة من الطرفين ضعيفة، والأصل عدم الولاية إلا فيما أجمع عليه، وهو عند حياة الأب وفيه: ما تقدم من أن بعض نصوص ولاية الجد مطلق، وسنده قوي.
الثاني: موثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز (2) بدعوى أن مفهومه عدم الجواز