____________________
من الاجمال، فالمتيقن هو حجيته في الصورتين الأولتين.
(و) الثالثة: (للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أو أنثى مطلقا) اجماعا على الظاهر، للأخبار الكثيرة، وحيث إنه لا موضوع لهذه المسألة في هذا العصر فالاغماض عن التعرض لها ولفرعها أولى.
عدم ولاية الأم على الصغير الرابعة: (و) قد تقدم أنه (لا ولاية للأم) وأبيها على الولد مطلقا. فلو زوجت الولد فأجاز صح مطلقا، لكونه فضوليا فيشمله عموم أدلته، مضافا إلى خبر محمد الآتي. ولو أنكر بطل مطلقا اجماعا، وتبعه المهر كذلك لو كان المعقود عليه فضولا أنثى.
إنما الكلام فيما لو كان المعقود عليه ولدا كبيرا، فعن الشيخ في النهاية وأتباعه أنه إن رده لزم الأم المهر للمعقود عليها تماما، وتردد فيه في الشرايع. ومدرك الشيخ في مقابل الأصول والقواعد المقتضية لعدم لزومه عليها، خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال (عليه السلام):
النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (1).
وفيه أولا: إن الخبر ضعيف لإسماعيل بن سهل.
وثانيا: إن الأصحاب أعرضوا عنه.
(و) الثالثة: (للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أو أنثى مطلقا) اجماعا على الظاهر، للأخبار الكثيرة، وحيث إنه لا موضوع لهذه المسألة في هذا العصر فالاغماض عن التعرض لها ولفرعها أولى.
عدم ولاية الأم على الصغير الرابعة: (و) قد تقدم أنه (لا ولاية للأم) وأبيها على الولد مطلقا. فلو زوجت الولد فأجاز صح مطلقا، لكونه فضوليا فيشمله عموم أدلته، مضافا إلى خبر محمد الآتي. ولو أنكر بطل مطلقا اجماعا، وتبعه المهر كذلك لو كان المعقود عليه فضولا أنثى.
إنما الكلام فيما لو كان المعقود عليه ولدا كبيرا، فعن الشيخ في النهاية وأتباعه أنه إن رده لزم الأم المهر للمعقود عليها تماما، وتردد فيه في الشرايع. ومدرك الشيخ في مقابل الأصول والقواعد المقتضية لعدم لزومه عليها، خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال (عليه السلام):
النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (1).
وفيه أولا: إن الخبر ضعيف لإسماعيل بن سهل.
وثانيا: إن الأصحاب أعرضوا عنه.