____________________
أيرجم؟ قال (عليه السلام): لا. قلت: هل يفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال (عليه السلام): لا (1). وإن أبيت عن كون هذا الجمع عرفيا، فالمتعين طرح الأولى لمخالفتها للمشهور.
حكم الزنا بذات البعل (ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا) في قول مشهور كما في الشرايع، وفي الجواهر: بل لا أجد فيه خلافا كما عن جماعة الاعتراف به، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب عدا المحقق في الشرايع، وعن الإنتصار الاجماع عليه في ذات العدة، وعن الغنية والحلي وفخر المحققين الاجماع عليه مطلقا، وفي رسالة الشيخ الأعظم: بلا خلاف فيه ظاهرا، وحكي في الرياض الاجماع عليه عن جماعة، وفي الحدائق عن غير واحد.
وكيف كان، فقد استدل له بأنه إذا كان العقد عالما بدون الدخول محرما وكذا الدخول مع الجهل فالزنا أولى، ذكره الشهيد الثاني وتبعه غيره. وبما في الرضوي: ومن زنا بذات بعل، محصنا كان أو غير محصن، ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا (2). وهذان الوجهان يدلان على حكم المعتدة بالعدة الرجعية، بانضمام ما دل على أنها بمنزلة الزوجة (3). وبما عن بعض المتأخرين من أنه قال: وروي أن من زنا بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ولم تحل له أبدا.
حكم الزنا بذات البعل (ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا) في قول مشهور كما في الشرايع، وفي الجواهر: بل لا أجد فيه خلافا كما عن جماعة الاعتراف به، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب عدا المحقق في الشرايع، وعن الإنتصار الاجماع عليه في ذات العدة، وعن الغنية والحلي وفخر المحققين الاجماع عليه مطلقا، وفي رسالة الشيخ الأعظم: بلا خلاف فيه ظاهرا، وحكي في الرياض الاجماع عليه عن جماعة، وفي الحدائق عن غير واحد.
وكيف كان، فقد استدل له بأنه إذا كان العقد عالما بدون الدخول محرما وكذا الدخول مع الجهل فالزنا أولى، ذكره الشهيد الثاني وتبعه غيره. وبما في الرضوي: ومن زنا بذات بعل، محصنا كان أو غير محصن، ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا (2). وهذان الوجهان يدلان على حكم المعتدة بالعدة الرجعية، بانضمام ما دل على أنها بمنزلة الزوجة (3). وبما عن بعض المتأخرين من أنه قال: وروي أن من زنا بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ولم تحل له أبدا.