____________________
وثانيا: إن المراد بأحسن الحسن، والفعل الذي لا مفسدة فيه حسن.
وثالثا: إن الآية منصرفة إلى الأجانب، والخطاب فيها لا يشمل الجد.
ورابعا: إن عدم الفصل غير محرز.
وخامسا: أنه لو ثبت ذلك في التصرف في المال لا وجه للتعدي إلى المقام، مع أن الأكثر على الفصل.
ويرد على الثاني: إن مقتضى الاطلاق عدم الاعتبار أضف إليه بناء العقلاء فإن بنائهم على ثبوت الولاية مع عدم المفسدة، ولم يردع الشارع الأقدس عنه.
عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب وهل تعتبر في ولاية الأب والجد العدالة، أم لا كما هو المشهور بين الأصحاب؟
وجهان. قد استدل للأول بوجوه:
الأول: إنه ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرب عن حاله، ويستحيل من حكمة الصانع جعل الفاسق أمينا تقبل اقراراته واخباراته عن الغير. وفيه: إن المنافي للحكمة جعل من لا يبالي بالخيانة وليا مطلقا، فإذا فرضنا تحديد الولاية بالنكاح الذي لا مفسدة فيه لا منافاة هناك، مع أن الأب مأمون من ذلك بملاحظة شفقة ورأفته.
الثاني: آية الركون إلى الظالم، قال الله عز وجل (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) (1) وتقريب الاستدلال به أحد وجهين: أحدهما - إن جعله تعالى الفاسق أمينا ووليا ركون منه إلى الظالم مع أنه نهى عنه. ثانيهما - إن العقد مع الأب
وثالثا: إن الآية منصرفة إلى الأجانب، والخطاب فيها لا يشمل الجد.
ورابعا: إن عدم الفصل غير محرز.
وخامسا: أنه لو ثبت ذلك في التصرف في المال لا وجه للتعدي إلى المقام، مع أن الأكثر على الفصل.
ويرد على الثاني: إن مقتضى الاطلاق عدم الاعتبار أضف إليه بناء العقلاء فإن بنائهم على ثبوت الولاية مع عدم المفسدة، ولم يردع الشارع الأقدس عنه.
عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب وهل تعتبر في ولاية الأب والجد العدالة، أم لا كما هو المشهور بين الأصحاب؟
وجهان. قد استدل للأول بوجوه:
الأول: إنه ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرب عن حاله، ويستحيل من حكمة الصانع جعل الفاسق أمينا تقبل اقراراته واخباراته عن الغير. وفيه: إن المنافي للحكمة جعل من لا يبالي بالخيانة وليا مطلقا، فإذا فرضنا تحديد الولاية بالنكاح الذي لا مفسدة فيه لا منافاة هناك، مع أن الأب مأمون من ذلك بملاحظة شفقة ورأفته.
الثاني: آية الركون إلى الظالم، قال الله عز وجل (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) (1) وتقريب الاستدلال به أحد وجهين: أحدهما - إن جعله تعالى الفاسق أمينا ووليا ركون منه إلى الظالم مع أنه نهى عنه. ثانيهما - إن العقد مع الأب