____________________
(أولئك يدعون) الخ علة للمنع غير ظاهر. فالآية لا تدل على المنع من نكاح الكتابية.
الثانية: قوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (1) فاستدل به للمنع عن نكاحها، بتقريب أن العصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد أو ملك، فإن المرأة بالنكاح تعصم من غير زوجها، والكوافر جمع كافرة. فالمراد نهي المؤمنين على المقام على نكاح الكافرات، ومتى ثبت انقطاع العصمة السابقة بالنكاح السابق لزم منه عدم تأثير اللاحق بل لعله أولى، والكافرة تشمل الكتابية.
وفيه: أنه بالاجماع يبقى النكاح إذا أسلم زوج الذمية دونها وإن اختلفوا في جواز نكاحها ابتداء، ومع انتفاء حكم الأصل، وتعين حمل الآية على الحكم التنزيهي في مورده، لا تجدي أولوية المنع عن الابتداء.
الثالثة: قوله عز وجل (اليوم أحل لكم) إلى أن يقول (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين) (2). وهذه الآية الكريمة تدل على جواز نكاح الكتابية مطلقا.
فإن قيل: لفظ الأجر ظاهر في العوض للمؤجل، فإنه يسمى في النكاح الدائم صداقا ونحلة وفرضا، فتختص الآية الكريمة بالمؤجل.
قلنا: لا ظهور له في ذلك، وقد أطلق الأجر عليه في مطلق النكاح، قال الله تعالى (لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) (3) وقال
الثانية: قوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (1) فاستدل به للمنع عن نكاحها، بتقريب أن العصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد أو ملك، فإن المرأة بالنكاح تعصم من غير زوجها، والكوافر جمع كافرة. فالمراد نهي المؤمنين على المقام على نكاح الكافرات، ومتى ثبت انقطاع العصمة السابقة بالنكاح السابق لزم منه عدم تأثير اللاحق بل لعله أولى، والكافرة تشمل الكتابية.
وفيه: أنه بالاجماع يبقى النكاح إذا أسلم زوج الذمية دونها وإن اختلفوا في جواز نكاحها ابتداء، ومع انتفاء حكم الأصل، وتعين حمل الآية على الحكم التنزيهي في مورده، لا تجدي أولوية المنع عن الابتداء.
الثالثة: قوله عز وجل (اليوم أحل لكم) إلى أن يقول (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين) (2). وهذه الآية الكريمة تدل على جواز نكاح الكتابية مطلقا.
فإن قيل: لفظ الأجر ظاهر في العوض للمؤجل، فإنه يسمى في النكاح الدائم صداقا ونحلة وفرضا، فتختص الآية الكريمة بالمؤجل.
قلنا: لا ظهور له في ذلك، وقد أطلق الأجر عليه في مطلق النكاح، قال الله تعالى (لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) (3) وقال