____________________
فواضح. وأما على الثاني فلأن اجمال المستثنى يسري إلى المستثنى منه ويوجب اجماله، ولكل منهما جهة توجب احتمال إرادته. أما الجهة الموجبة لإرادة الأول، فهي إضافة النساء إلى المؤمنات بما هن مؤمنات، وأخذ الوصف العنوان في الموضوع مشعر بدخالته، فالمراد من شاركهن في هذا الوصف. وأما الجهة الموجبة لاحتمال إرادة الثاني، فهي قرينة السياق. وعليه فالآية مجملة من هذه الجهة، فلا مورد للاستدلال بها.
واستدل لعدم الجواز بالنسبة إلى أهل الكتاب بصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن (1).
وفيه: أنه المستفاد منه أزيد من الكراهة، لما فيه من التعليل الدال على كراهة اطلاع رجال أهل الذمة على خصوصيات نساء المؤمنين.
ثم إن مقتضى التعليل اختصاص الحكم بمن لها صفات يحسن نقلها لا مطلقا، وبمن تصف لزوجها من تراها من المسلمات، وتعميم الحكم إلى غير اليهودية والنصرانية من الكافرات.
جواز النظر إلى المحرم عاريا ما عدا العورة المسألة الثانية: يجوز النظر إلى المحارم، بلا خلاف فيه في الجملة. وتنقيح الكلام بالبحث في موارد:
الأول: المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى الجسد عاريا ما عدا
واستدل لعدم الجواز بالنسبة إلى أهل الكتاب بصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن (1).
وفيه: أنه المستفاد منه أزيد من الكراهة، لما فيه من التعليل الدال على كراهة اطلاع رجال أهل الذمة على خصوصيات نساء المؤمنين.
ثم إن مقتضى التعليل اختصاص الحكم بمن لها صفات يحسن نقلها لا مطلقا، وبمن تصف لزوجها من تراها من المسلمات، وتعميم الحكم إلى غير اليهودية والنصرانية من الكافرات.
جواز النظر إلى المحرم عاريا ما عدا العورة المسألة الثانية: يجوز النظر إلى المحارم، بلا خلاف فيه في الجملة. وتنقيح الكلام بالبحث في موارد:
الأول: المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى الجسد عاريا ما عدا