____________________
على أن القريب أولى بقرينة من البعيد، فنفت ولاية البعيد، وخرج منها الجد مع الأب وبقي الباقي. وفيه أولا: إن هذه الآية مختصة بباب الإرث. وثانيا: أنها تدل على أولوية بعض الأرحام من بعض ولا تدل على تعيين البعض الأولى، ولعله البعض البعيد، بل احتمال كونه أولى أرجح من جهة ما في النصوص من التعليلات.
واستدل للثاني باطلاق الأدلة وبالاستصحاب. ويرد على الأول ما تقدم من عدم الدليل على ولاية الجد الأعلى. وعلى الثاني ما تكرر منا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
يعتبر عدم المفسدة في تزويج الصغيرين المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم اعتبار عدم المفسدة في صحة تزويج الأب والجد، واستدل له بوجوه:
أحدها: الآية الكريمة (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (1) بتقريب أنه تشمل الجد ويتم في الأب بعدم الفصل، وهي إن كانت في الأموال إلا أنه يتعدى عن موردها إلى المقام لعدم القول بالفصل.
وفيه أولا: إن شمولها للجد محل تأمل، لأن من له الجد لا يصدق عليه اليتيم.
وثانيا: إن عدم الفصل من الجهتين غير ثابت.
ثانيها: إن جملة من النصوص تقيد تصرف الولي الاجباري في المال بصورة الحاجة كخبر الحسين بن أبي العلا (2) أو بأن لا يكون فيه سرف كصحيح محمد بن
واستدل للثاني باطلاق الأدلة وبالاستصحاب. ويرد على الأول ما تقدم من عدم الدليل على ولاية الجد الأعلى. وعلى الثاني ما تكرر منا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
يعتبر عدم المفسدة في تزويج الصغيرين المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم اعتبار عدم المفسدة في صحة تزويج الأب والجد، واستدل له بوجوه:
أحدها: الآية الكريمة (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (1) بتقريب أنه تشمل الجد ويتم في الأب بعدم الفصل، وهي إن كانت في الأموال إلا أنه يتعدى عن موردها إلى المقام لعدم القول بالفصل.
وفيه أولا: إن شمولها للجد محل تأمل، لأن من له الجد لا يصدق عليه اليتيم.
وثانيا: إن عدم الفصل من الجهتين غير ثابت.
ثانيها: إن جملة من النصوص تقيد تصرف الولي الاجباري في المال بصورة الحاجة كخبر الحسين بن أبي العلا (2) أو بأن لا يكون فيه سرف كصحيح محمد بن