____________________
إذا عقد الأب والجد ولم يعلم السابق منهما ولو جهل السبق والاقتران، ففيه أقوال:
1 - ما عن المبسوط والتحرير، وهو ايقاف النكاح حتى يتبين مع رجاء زوال الاشتباه وبدونه فهو باطل.
2 - الرجوع إلى القرعة، جوزه في القواعد والتذكرة على ما حكى، ولكن قال في الأول: ويؤمر من لم تقع له القرعة بالطلاق، ويجدد من وقعت له النكاح.
3 - أنه يفسخ الحاكم النكاحين، اختاره في محكي القواعد.
4 - أنهما يجبران على الطلاق، قواه المصنف في التذكرة على ما حكى.
5 - أنه يصح عقد الجد، اختاره السيد في العروة.
6 - ما في الجواهر، وهو أنه إن علم تاريخ أحدهما وجهل الآخر حكم بصحة المعلوم، وإن جهلا معا قدم عقد الجد، ثم احتمل الرجوع إلى القرعة.
واستدل سيد العروة لما اختاره بأن المستفاد من النصوص أن شرط تقديم عقد الجد عدم سبق عقد الأب، وهذا أمر عدمي يحرز بالأصل، وأما شرط تقديم عقد الأب فهو كونه سابقا، وهذا لا يمكن احرازه بالأصل.
وفيه: أن المستفاد من النصوص سيما بعد ضم ما دل (1) على أن المزوجة لا تزوج، أنه يعتبر في صحة عقد الجد كون المرأة خلية غير مزوجة قبل أن يعقد عليها الجد، أو أنه يعتبر في صحة عقد الأب كون المرأة غير مزوجة حتى في حال العقد، فالشرط
1 - ما عن المبسوط والتحرير، وهو ايقاف النكاح حتى يتبين مع رجاء زوال الاشتباه وبدونه فهو باطل.
2 - الرجوع إلى القرعة، جوزه في القواعد والتذكرة على ما حكى، ولكن قال في الأول: ويؤمر من لم تقع له القرعة بالطلاق، ويجدد من وقعت له النكاح.
3 - أنه يفسخ الحاكم النكاحين، اختاره في محكي القواعد.
4 - أنهما يجبران على الطلاق، قواه المصنف في التذكرة على ما حكى.
5 - أنه يصح عقد الجد، اختاره السيد في العروة.
6 - ما في الجواهر، وهو أنه إن علم تاريخ أحدهما وجهل الآخر حكم بصحة المعلوم، وإن جهلا معا قدم عقد الجد، ثم احتمل الرجوع إلى القرعة.
واستدل سيد العروة لما اختاره بأن المستفاد من النصوص أن شرط تقديم عقد الجد عدم سبق عقد الأب، وهذا أمر عدمي يحرز بالأصل، وأما شرط تقديم عقد الأب فهو كونه سابقا، وهذا لا يمكن احرازه بالأصل.
وفيه: أن المستفاد من النصوص سيما بعد ضم ما دل (1) على أن المزوجة لا تزوج، أنه يعتبر في صحة عقد الجد كون المرأة خلية غير مزوجة قبل أن يعقد عليها الجد، أو أنه يعتبر في صحة عقد الأب كون المرأة غير مزوجة حتى في حال العقد، فالشرط