____________________
ولو ارتد المسلم المتزوج كتابية، فالظاهر أيضا الانفساخ، لاطلاق الدليل.
وهل الارتداد مانع عن التزويج ابتداء، فلو ارتدت المرأة لا يجوز تزويجها أم لا؟ وجهان. استدل صاحب الجواهر للأول بأن المرتدة حكمها السجن والضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت فهي بحكم العدم التي لا يصح نكاحها. وفيه: إن مجرد كونها بحكم العدم لا يمنع عن صحة التزويج ما دامت حية.
وفي محكي الدروس: لا يصحح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق، لأنه دون المسلمة وفوق الكافرة، ولأنه لا يقر على دينه، والمرتدة فوقه لأنها لا تقتل. وهو كما ترى، وقد مر الكلام في ذلك في الجزء الأول من هذا الشرح، وعرفت أن الأظهر عدم المانع عن التزويج من حيث الردة.
ولو ارتدت الزوجة وانفسخ العقد، فهل يسقط المهر كما هو المشهور بل في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، أم لا؟ وجهان واستدل للأول بأن الحدث جاء من قبلها، وبأن المعاوضة انفسخت قبل التقابض.
ويرد الثاني: ما تقدم من الفرق بين انفساخ العقد من الأول وبين انفساخه من حين الحدث، وفي الأول يسقط المهر على القاعدة، وفي الثاني لا يسقط كذلك، والمقام من قبيل الثاني. وأما الوجه الأول، فظاهرهم كونه من المسلمات، ويمكن ا ن يكون مدركه خبر إسماعيل بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال (عليه السلام): يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (1) وقصور سنده منجبر بالعمل بالتعليل.
ويمكن أن يستدل له بفحوى النصوص الآتية المتضمنة لسقوط مهر
وهل الارتداد مانع عن التزويج ابتداء، فلو ارتدت المرأة لا يجوز تزويجها أم لا؟ وجهان. استدل صاحب الجواهر للأول بأن المرتدة حكمها السجن والضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت فهي بحكم العدم التي لا يصح نكاحها. وفيه: إن مجرد كونها بحكم العدم لا يمنع عن صحة التزويج ما دامت حية.
وفي محكي الدروس: لا يصحح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق، لأنه دون المسلمة وفوق الكافرة، ولأنه لا يقر على دينه، والمرتدة فوقه لأنها لا تقتل. وهو كما ترى، وقد مر الكلام في ذلك في الجزء الأول من هذا الشرح، وعرفت أن الأظهر عدم المانع عن التزويج من حيث الردة.
ولو ارتدت الزوجة وانفسخ العقد، فهل يسقط المهر كما هو المشهور بل في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، أم لا؟ وجهان واستدل للأول بأن الحدث جاء من قبلها، وبأن المعاوضة انفسخت قبل التقابض.
ويرد الثاني: ما تقدم من الفرق بين انفساخ العقد من الأول وبين انفساخه من حين الحدث، وفي الأول يسقط المهر على القاعدة، وفي الثاني لا يسقط كذلك، والمقام من قبيل الثاني. وأما الوجه الأول، فظاهرهم كونه من المسلمات، ويمكن ا ن يكون مدركه خبر إسماعيل بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال (عليه السلام): يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (1) وقصور سنده منجبر بالعمل بالتعليل.
ويمكن أن يستدل له بفحوى النصوص الآتية المتضمنة لسقوط مهر