____________________
مع عدم البراءة أو ثبوت الرجعة لا يجوز التزويج، وفي الفرض الرجعة وإن انتفت إلا أن الظاهر عدم براءة العصمة، ولذا يتوارثان ويكون لها النفقة ونحوها.
4 - لو ماتت الزوجة جاز له نكاح أختها من ساعته، للأصل، وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوج أختها؟ قال (عليه السلام): من ساعته إن أحب (1).
5 - لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة، فهل يجوز له نكاح أختها لعدم صدق الجمع فيشملها عموم أدلة الحل، أم لا يجوز لأخبار يونس والحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن أبي حمزة المتقدمة في أول هذه المسألة الدالة على عدم الجواز؟ وجهان. ربما يقال بأن الأول أظهر، لاعراض المشهور عن هذه النصوص، وعدم افتائهم بمضمونها، مع أنه لا معارض لها.
وعلى القول بعدم الجواز، هل يبنى عليه إذا وهب مدتها أم لا؟ قد يقال بذلك، من جهة أن مورد الأخبار وإن كان هو انقضاء المدة، إلا أن المفهوم عرفا أن موضوع الحكم العدة الموجبة للعلقة، وليس لانقضاء الأجل خصوصية في ذلك.
لا يوجب الزنا بإحدى الأختين حرمة نكاح الأخرى 6 - من زنا بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى، لعموم أدلة الحل بعد عدم صدق الجمع بين الأختين، وقد تقدم أن الحرام لا يحرم الحلال.
وكذا إذا وطئها شبهة. ولكن في المقام رواية ربما يستدل بها على عدم جواز
4 - لو ماتت الزوجة جاز له نكاح أختها من ساعته، للأصل، وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوج أختها؟ قال (عليه السلام): من ساعته إن أحب (1).
5 - لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة، فهل يجوز له نكاح أختها لعدم صدق الجمع فيشملها عموم أدلة الحل، أم لا يجوز لأخبار يونس والحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن أبي حمزة المتقدمة في أول هذه المسألة الدالة على عدم الجواز؟ وجهان. ربما يقال بأن الأول أظهر، لاعراض المشهور عن هذه النصوص، وعدم افتائهم بمضمونها، مع أنه لا معارض لها.
وعلى القول بعدم الجواز، هل يبنى عليه إذا وهب مدتها أم لا؟ قد يقال بذلك، من جهة أن مورد الأخبار وإن كان هو انقضاء المدة، إلا أن المفهوم عرفا أن موضوع الحكم العدة الموجبة للعلقة، وليس لانقضاء الأجل خصوصية في ذلك.
لا يوجب الزنا بإحدى الأختين حرمة نكاح الأخرى 6 - من زنا بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى، لعموم أدلة الحل بعد عدم صدق الجمع بين الأختين، وقد تقدم أن الحرام لا يحرم الحلال.
وكذا إذا وطئها شبهة. ولكن في المقام رواية ربما يستدل بها على عدم جواز