____________________
الدخول بالمرأة قبل اكمالها تسع سنين (و) المسألة الرابعة: (يحرم الدخول بالمرأة قبل بلوغ تسع سنين) أي اكمالها، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا، كذا في المستند، وفي الجواهر: اجماعا بقسميه.
ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح الحلبي عن الأم الصادق (عليه السلام)، قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (1).
وخبر زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين (2) ونحوه هبر أبي بصير عنه (عليه السلام) (3) والتخيير فيهما بين الأقل والأكثر موجب لحمل الأكثر على الاستحباب.
وأما خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام:
لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن (4) فلهجره، ومخالفته لما تقدم، يحمل صدره على الكراهة إن أمكن وإلا فيطرح.
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين النكاح الدائم والمتعة.
وهل يجوز الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والصم والتفخيذ؟ الظاهر ذلك ولو في الرضيعة، للأصل السالم عن المعارض. فما عن الروضة
ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح الحلبي عن الأم الصادق (عليه السلام)، قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (1).
وخبر زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين (2) ونحوه هبر أبي بصير عنه (عليه السلام) (3) والتخيير فيهما بين الأقل والأكثر موجب لحمل الأكثر على الاستحباب.
وأما خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام:
لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن (4) فلهجره، ومخالفته لما تقدم، يحمل صدره على الكراهة إن أمكن وإلا فيطرح.
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين النكاح الدائم والمتعة.
وهل يجوز الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والصم والتفخيذ؟ الظاهر ذلك ولو في الرضيعة، للأصل السالم عن المعارض. فما عن الروضة