____________________
مع عدم وجود الأب والجد، مع أنه لا ريب في عدمه.
قلنا: إنه يقيد اطلاق النص بما تقدم من عدم ثبوت الولاية لغير الأربعة المشار إليهم.
4 - ما دل على ثبوت ولاية التزويج للأب مطلقا، كصحيح أبي بصير المتقدم، ويقيد اطلاقه بما دل على عدم ثبوتها في موارد خاصة ويبقى الباقي، وبذلك يظهر صحة الاستدلال له بما دل (1) على ثبوت الولاية على التزويج لمن يجوز أمره في مال المرأة، فإنه يجوز أمر الأب في مالها إذا كانت مجنونة، ويثبت في المجنون بعدم الفصل.
وأما المورد الثاني، وهو ما إذا كان الجنون منفصلا عن البلوغ، فالظاهر ثبوت الولاية لهما، كما يقتضيه أكثر الأدلة المتقدمة في المورد الأول.
تزويج الأب أو الجد للصغيرة نافذ عليها الموضع الرابع من مواضع البحث: فيما أفاده المصنف (ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين) أي الصغر والجنون. وتنقيح القول بالبحث في موارد.
أحدها: في الصغيرة. والظاهر أنه لا خلاف في عدم الخيار لها بعد بلوغها إذا زوجها الأب أو الجد قبله. وفي الحدائق ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.
والكلام فيه تارة في ثبوت الخيار لها، بمعنى أن لها إجازة العقد ورده، بحيث يكون تمامية العقد ونفوذه موقوفة على الإجازة كما في عقد الفضولي، وأخرى في ثبوت الخيار بين الفسخ وابقاء العقد بحيث يكون العقد صحيحا وإنما يكون لها حق حله.
قلنا: إنه يقيد اطلاق النص بما تقدم من عدم ثبوت الولاية لغير الأربعة المشار إليهم.
4 - ما دل على ثبوت ولاية التزويج للأب مطلقا، كصحيح أبي بصير المتقدم، ويقيد اطلاقه بما دل على عدم ثبوتها في موارد خاصة ويبقى الباقي، وبذلك يظهر صحة الاستدلال له بما دل (1) على ثبوت الولاية على التزويج لمن يجوز أمره في مال المرأة، فإنه يجوز أمر الأب في مالها إذا كانت مجنونة، ويثبت في المجنون بعدم الفصل.
وأما المورد الثاني، وهو ما إذا كان الجنون منفصلا عن البلوغ، فالظاهر ثبوت الولاية لهما، كما يقتضيه أكثر الأدلة المتقدمة في المورد الأول.
تزويج الأب أو الجد للصغيرة نافذ عليها الموضع الرابع من مواضع البحث: فيما أفاده المصنف (ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين) أي الصغر والجنون. وتنقيح القول بالبحث في موارد.
أحدها: في الصغيرة. والظاهر أنه لا خلاف في عدم الخيار لها بعد بلوغها إذا زوجها الأب أو الجد قبله. وفي الحدائق ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.
والكلام فيه تارة في ثبوت الخيار لها، بمعنى أن لها إجازة العقد ورده، بحيث يكون تمامية العقد ونفوذه موقوفة على الإجازة كما في عقد الفضولي، وأخرى في ثبوت الخيار بين الفسخ وابقاء العقد بحيث يكون العقد صحيحا وإنما يكون لها حق حله.