____________________
المراد ب (من حيث أمركم الله) من الجهة التي أباحها الله، وهي القبل والدبر.
وقد تقدم في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض، أنه على فرض القول بجوازه وطء الزوجة دبرا لا فرق في ذلك بين حال الحيض وغيرهما، فراجع.
وهل الدبر كالقبل في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب وتقرير المسمى والحد ومهر المثل مع فساد العقد والعدة وتحريم المصاهرة وما شاكل كما عن الشيخ وكثير، مع استثناء التحليل والاحضان واستنطاقها في النكاح، نظرا إلى صدق الوطء والمس والدخول والايتاء ونحوها من العناوين التي أخذت موضوعا للأحكام المذكورة أم لا أو هناك فرق بين الأحكام؟ وجوه، والحق أنه لا بد من البحث عن ذلك في كل مسألة متضمنة لواحد من تلك الأحكام مستقلا، وهو موكول إلى محالها.
ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة، من وطئها دبرا. ولكن يرد عليه أنه لم يدل دليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا، بل صحيح ابن أبي يعفور المتقدم - المعلق للجواز على رضاها - يدل على أنه ليس من حقوق الزوجية، وأن مع عدم رضاها لا يجوز الوطء، فلا يجب عليها التمكين حينئذ.
حكم العزل عند الوطء (و) الثانية: ذهب المشهور إلى كراهة (العزل عن الحرة بغير إذنها)، وعدم اشتراط ذلك عليها حين التزويج. وخالفهم جمع من الفقهاء منهم الشيخان في المقنعة والخلاف والمبسوط وبنوا على حزمته، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليها.
وقد اتفقوا على جوازه في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام، والحرة المتمتع
وقد تقدم في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض، أنه على فرض القول بجوازه وطء الزوجة دبرا لا فرق في ذلك بين حال الحيض وغيرهما، فراجع.
وهل الدبر كالقبل في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب وتقرير المسمى والحد ومهر المثل مع فساد العقد والعدة وتحريم المصاهرة وما شاكل كما عن الشيخ وكثير، مع استثناء التحليل والاحضان واستنطاقها في النكاح، نظرا إلى صدق الوطء والمس والدخول والايتاء ونحوها من العناوين التي أخذت موضوعا للأحكام المذكورة أم لا أو هناك فرق بين الأحكام؟ وجوه، والحق أنه لا بد من البحث عن ذلك في كل مسألة متضمنة لواحد من تلك الأحكام مستقلا، وهو موكول إلى محالها.
ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة، من وطئها دبرا. ولكن يرد عليه أنه لم يدل دليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا، بل صحيح ابن أبي يعفور المتقدم - المعلق للجواز على رضاها - يدل على أنه ليس من حقوق الزوجية، وأن مع عدم رضاها لا يجوز الوطء، فلا يجب عليها التمكين حينئذ.
حكم العزل عند الوطء (و) الثانية: ذهب المشهور إلى كراهة (العزل عن الحرة بغير إذنها)، وعدم اشتراط ذلك عليها حين التزويج. وخالفهم جمع من الفقهاء منهم الشيخان في المقنعة والخلاف والمبسوط وبنوا على حزمته، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليها.
وقد اتفقوا على جوازه في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام، والحرة المتمتع