____________________
نكاح أخت من وطئت شبهة ما لم تخرج عن العدة، وهي صحيح بريد العجلي، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها، فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وأن أختي مكرت بي فأخذ ت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر، فقال (عليه السلام): أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته (1).
ولكن يرد على الاستدلال به أولا: إن عمل الأصحاب به في مورده غير ظاهر.
وثانيا: إن مورده وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من العدة وهو غير ما نحن فيه، وعدم الفرق غير ثابت، مع أن مورده الشبهة من طرفه خاصة، فالتعدي يحتاج إلى العلم بعدم الخصوصية.
حكم اقتران العقد على الأختين 7 - لو تزوج الأختين، فتارة يتزوج إحداهما ثم يتزوج الأخرى، وأخرى يتزوجهما بعقد واحد، وثالثة يتزوجهما بعقدين مقترنين كما لو عقد على إحداهما وعقد
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها، فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وأن أختي مكرت بي فأخذ ت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر، فقال (عليه السلام): أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته (1).
ولكن يرد على الاستدلال به أولا: إن عمل الأصحاب به في مورده غير ظاهر.
وثانيا: إن مورده وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من العدة وهو غير ما نحن فيه، وعدم الفرق غير ثابت، مع أن مورده الشبهة من طرفه خاصة، فالتعدي يحتاج إلى العلم بعدم الخصوصية.
حكم اقتران العقد على الأختين 7 - لو تزوج الأختين، فتارة يتزوج إحداهما ثم يتزوج الأخرى، وأخرى يتزوجهما بعقد واحد، وثالثة يتزوجهما بعقدين مقترنين كما لو عقد على إحداهما وعقد