____________________
كما أن المرجع في معنى الاتحاد هو العرف، فلو لفظ الصبي الثدي للنفس أو السعال، أو الانتقال من ثدي إلى أخرى، أو الالتفات إلى ملاعب ونحوه، ثم عاد في الحال فالمجموع رضعة. ولو لم يعد إلا بعد مدة، فالظاهر عدم احتساب مجموعها من العدد.
اعتبار كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي الثالث: من الشرائط كون شرب اللبن على وجه الامتصاص (من الثدي)، فلا ينشر الحرمة بوجور اللبن في حلق الصبي على المعروف بين معظم الأصحاب، وعن المسالك لا نعلم فيه خلافا لأحد من أصحابنا إلا ابن الجنيد، وعن ظاهر التذكرة الاجماع عليه. وعن الإسكافي الاكتفاء بالوجور، وفي المستند: وهو مختار مواضع من المبسوط، مدعيا في بعضها ما يظهر منه الاجماع، وإن وافق المشهور في موضع آخر منه، وقواه في المفاتيح وشرحه.
واستدل للأول بأنه المتبادر من الرضاع والارضاع والارتضاع، وأنه يصح سلب هذا العنوان عما لو شربه من غير الثدي فكيف بمن احتقن به أو أكله جبنا، وصرح بذلك اللغويون أيضا. وإن شئت فقل:
من الواضح أن الرضاع من الموضوعات، ولا يعتبر في صدقه عند العرف بعض ما اعتبره الشارع الأقدس، ومع ذلك نرى أنه لا يصدق ذلك عندهم لو شرب الطفل لبن الحيوان بخلاف ما إذا مص من ثديه. وبالجملة لا ينبغي التوقف في التبادر وصحة السلب المذكورين ولا أقل من الشك، فحيث إنه حينئذ من قبيل الشك في صدق الموضوع، فلا مورد للتمسك بالاطلاق الذي قدمنا أنه لو شك في دخل قيد
اعتبار كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي الثالث: من الشرائط كون شرب اللبن على وجه الامتصاص (من الثدي)، فلا ينشر الحرمة بوجور اللبن في حلق الصبي على المعروف بين معظم الأصحاب، وعن المسالك لا نعلم فيه خلافا لأحد من أصحابنا إلا ابن الجنيد، وعن ظاهر التذكرة الاجماع عليه. وعن الإسكافي الاكتفاء بالوجور، وفي المستند: وهو مختار مواضع من المبسوط، مدعيا في بعضها ما يظهر منه الاجماع، وإن وافق المشهور في موضع آخر منه، وقواه في المفاتيح وشرحه.
واستدل للأول بأنه المتبادر من الرضاع والارضاع والارتضاع، وأنه يصح سلب هذا العنوان عما لو شربه من غير الثدي فكيف بمن احتقن به أو أكله جبنا، وصرح بذلك اللغويون أيضا. وإن شئت فقل:
من الواضح أن الرضاع من الموضوعات، ولا يعتبر في صدقه عند العرف بعض ما اعتبره الشارع الأقدس، ومع ذلك نرى أنه لا يصدق ذلك عندهم لو شرب الطفل لبن الحيوان بخلاف ما إذا مص من ثديه. وبالجملة لا ينبغي التوقف في التبادر وصحة السلب المذكورين ولا أقل من الشك، فحيث إنه حينئذ من قبيل الشك في صدق الموضوع، فلا مورد للتمسك بالاطلاق الذي قدمنا أنه لو شك في دخل قيد