____________________
يتزوج بهذه الجارية؟ فقال (عليه السلام): لا، لأنها أرضعت بلبن الشيخ (1) إلى غير تلكم من النصوص.
ولولا كون الحكم مجمعا عليه لأمكن الخدشة في هذه النصوص، لأنها بأجمعها ورادة فيما كان أحدهما ولدا نسبيا، وتدل على عدم اعتبار وحدة المرضعة وأم الولد الآخر في أخوة ولده الرضاعي لولده النسبي، ومحل الكلام هو الأخوة بين المرتضعين الذين يكونان كلاهما ولدين رضاعيين للفحل، ولو سلم اطلاقها ولو بواسطة ما فيها من عموم العلة يقيد بموثق الساباطي المتقدم في المطلب الأول، إلا أن الظاهر منهم كون الحكم بنحو لا يمكن الخدشة فيه بوجه، والله تعالى أعلم.
وأما خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال (عليه السلام): ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه (2) فلا ينافي النصوص المتقدمة، لعدم ظهور نفي المحبة في عدم الحرمة، فيمكن أن يراد منه ما لا ينافيها.
لا يعتبر اتحاد الفحل إذا كان أحد الولدين نسبيا لها بقي في المقام فروع.
أحدها: إن ما ذكرناه من عدم اعتبار اتحاد المرضعة إنما هو في حرمة أحد
ولولا كون الحكم مجمعا عليه لأمكن الخدشة في هذه النصوص، لأنها بأجمعها ورادة فيما كان أحدهما ولدا نسبيا، وتدل على عدم اعتبار وحدة المرضعة وأم الولد الآخر في أخوة ولده الرضاعي لولده النسبي، ومحل الكلام هو الأخوة بين المرتضعين الذين يكونان كلاهما ولدين رضاعيين للفحل، ولو سلم اطلاقها ولو بواسطة ما فيها من عموم العلة يقيد بموثق الساباطي المتقدم في المطلب الأول، إلا أن الظاهر منهم كون الحكم بنحو لا يمكن الخدشة فيه بوجه، والله تعالى أعلم.
وأما خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال (عليه السلام): ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه (2) فلا ينافي النصوص المتقدمة، لعدم ظهور نفي المحبة في عدم الحرمة، فيمكن أن يراد منه ما لا ينافيها.
لا يعتبر اتحاد الفحل إذا كان أحد الولدين نسبيا لها بقي في المقام فروع.
أحدها: إن ما ذكرناه من عدم اعتبار اتحاد المرضعة إنما هو في حرمة أحد