____________________
شرائط جواز النظر إلى من يريد تزويجها المورد الثاني: في بيان أمور دخيلة أو توهم دخلها في هذا الحكم. أي جواز النظر إلى من يريد تزويجها - وهي ستة:
أحدها: إنه قد يقال باعتبار أن يكون بإذنها ورضاها. ولكن المشهور بين الأصحاب عدم اعتبار ذلك، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، وهذا هو الأظهر، لعموم النص، وليس النظر من الحقوق حتى يتوهم توقفه على إذنها.
ثانيها: اعتبار أن لا يكون النظر بقصد التلذذ، كما صرج به جماعة. واستدل له باختصاص النصوص المتقدمة بالنظر للاطلاع، فيرجع في غيره إلى عموم المنع.
وبمرسل عبد الله بن المفضل عن أبيه عن رجل عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا (1).
ولكن يرد على الأول: إن النصوص مطلقة، بل قد يقال إن التقييد بذلك في المقام غير ممكن، فإن النظر إلى جسد المرأة ليطلع على أنها صبيحة حسنة خلقة ولنا بحيث تصلح لأنه يتزوجها ويعاشرها ويقضي بها شهوته لا ينفك غالبا عن الريبة.
وأما الخبر فلارساله لا يعتمد عليه. فالأظهر عدم اعتبار ذلك.
ثالثها: عدم تكرار النظر، ذهب إلى اعتباره بعض، والأظهر عدم اعتباره، وجواز تكرار النظر إذا لم يكن قد تعمق في الأول، واحتمل أن يفيده الثاني ما يفيده
أحدها: إنه قد يقال باعتبار أن يكون بإذنها ورضاها. ولكن المشهور بين الأصحاب عدم اعتبار ذلك، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، وهذا هو الأظهر، لعموم النص، وليس النظر من الحقوق حتى يتوهم توقفه على إذنها.
ثانيها: اعتبار أن لا يكون النظر بقصد التلذذ، كما صرج به جماعة. واستدل له باختصاص النصوص المتقدمة بالنظر للاطلاع، فيرجع في غيره إلى عموم المنع.
وبمرسل عبد الله بن المفضل عن أبيه عن رجل عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا (1).
ولكن يرد على الأول: إن النصوص مطلقة، بل قد يقال إن التقييد بذلك في المقام غير ممكن، فإن النظر إلى جسد المرأة ليطلع على أنها صبيحة حسنة خلقة ولنا بحيث تصلح لأنه يتزوجها ويعاشرها ويقضي بها شهوته لا ينفك غالبا عن الريبة.
وأما الخبر فلارساله لا يعتمد عليه. فالأظهر عدم اعتبار ذلك.
ثالثها: عدم تكرار النظر، ذهب إلى اعتباره بعض، والأظهر عدم اعتباره، وجواز تكرار النظر إذا لم يكن قد تعمق في الأول، واحتمل أن يفيده الثاني ما يفيده