____________________
لم يتعلق الاكراه به، وما تعلق الاكراه به لا أثر له.
وربما يستدل، له بأن القصد إلى المعنى شرط في صحة العقد، ومع الشك في ذلك لا أصل يحرز به كون المكره قاصدا له، إذا أصالة القصد الجارية في أفعال العقلاء إنما هي في الأفعال الاختيارية دون المكره عليها.
وفيه أولا: إن الكلام إنما هو بعد احراز القصد.
وثانيا: إن أصالة القصد إنما هي في مطلق الأفعال الاختيارية في مقابل الاضطرارية كحركة يد المرتعش. فالأظهر صحة العقد.
(و) لا يشترط في العاقد الذكورية، ف (لو زوجت المرأة نفسها صح) العقد، بلا خلاف، بل في المستند: بالاجماع المحقق والمحكي. ويشهد به - مضافا إلى اطلاق الأدلة - نصوص كيفية المتعة. وخالفنا الشافعية، ولا يهمنا التعرض لما دعاهم إلى ذلك.
(و) أيضا (لا يشترط الولي مع البلوغ والرشد) كما سيأتي مفصلا في الفصل الثاني، (ولا الشهود) كما نتعرض له في مبحث الآداب.
اشتراط الخيار في عقد النكاح الحادية عشرة: المشهور بين الأصحاب عدم صحة اشتراط الخيار في النكاح.
وقد استدلوا لذلك بوجوه:
أحدها: ما ذكره المصنف ره في كتاب التجارة، وهو توقف ارتفاعه على الطلاق.
وفيه: أنه لو كان دليل الطلاق دالا على عدم ارتفاعه، ولو بنحو رفع علقة النكاح من دون انشاء البينونة والفرقة بغير الطلاق - إما بالمنطوق أو بالمفهوم - كان ما أفاده
وربما يستدل، له بأن القصد إلى المعنى شرط في صحة العقد، ومع الشك في ذلك لا أصل يحرز به كون المكره قاصدا له، إذا أصالة القصد الجارية في أفعال العقلاء إنما هي في الأفعال الاختيارية دون المكره عليها.
وفيه أولا: إن الكلام إنما هو بعد احراز القصد.
وثانيا: إن أصالة القصد إنما هي في مطلق الأفعال الاختيارية في مقابل الاضطرارية كحركة يد المرتعش. فالأظهر صحة العقد.
(و) لا يشترط في العاقد الذكورية، ف (لو زوجت المرأة نفسها صح) العقد، بلا خلاف، بل في المستند: بالاجماع المحقق والمحكي. ويشهد به - مضافا إلى اطلاق الأدلة - نصوص كيفية المتعة. وخالفنا الشافعية، ولا يهمنا التعرض لما دعاهم إلى ذلك.
(و) أيضا (لا يشترط الولي مع البلوغ والرشد) كما سيأتي مفصلا في الفصل الثاني، (ولا الشهود) كما نتعرض له في مبحث الآداب.
اشتراط الخيار في عقد النكاح الحادية عشرة: المشهور بين الأصحاب عدم صحة اشتراط الخيار في النكاح.
وقد استدلوا لذلك بوجوه:
أحدها: ما ذكره المصنف ره في كتاب التجارة، وهو توقف ارتفاعه على الطلاق.
وفيه: أنه لو كان دليل الطلاق دالا على عدم ارتفاعه، ولو بنحو رفع علقة النكاح من دون انشاء البينونة والفرقة بغير الطلاق - إما بالمنطوق أو بالمفهوم - كان ما أفاده