____________________
ذكر في كلام السائل، والجملة الثانية مذكورة في كلام الإمام (عليه السلام)، فتدبر.
فالأظهر هو ما أفاده سيد الرياض لاطلاق النصوص.
حكم تزويج من شك في أنها في العدة الثالث: إذا شك في أنها في العدة أم لا، فإن أخبرت بأنها في العدة أو بعدم العدة أو انقضائها صدقت، لمصحح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: العدة والحيض للنساء، إذا ادعت صدقت (1) مضافا إلى ما دل على حجية قول ذي اليد على ما في يده فضلا عن نفسه كما عليه سيرة العقلاء والمتشرعة.
وإن لم تخبر بشئ فإن علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها لم يجز تزويجها، للاستصحاب. ولو تزوجها مع ذلك حرمت عليه أبدا، لما حقق في محله من قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية.
وإن لم يعلم ذلك، مقتضى الأصل جواز التزويج، وعدم الحرمة الأبدية لو تزوجها.
وإن علم اجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة، ولم يعلمها بعينها ولا أخبرت إحداهما بشئ، ولم يكن موردا للاستصحاب، وجب عليه ترك تزويجهما، للعلم الاجمالي الموجب لتنجز المعلوم فيجب فيه الاحتياط.
ولو تزوج إحداهما بطل، للعلم ببطلان تزويج إحداهما فالأصول المحرزة للصحة لا تجري، فيرجع إلى أصالة الفساد أي أصالة عدم تحقق الزوجية.
فالأظهر هو ما أفاده سيد الرياض لاطلاق النصوص.
حكم تزويج من شك في أنها في العدة الثالث: إذا شك في أنها في العدة أم لا، فإن أخبرت بأنها في العدة أو بعدم العدة أو انقضائها صدقت، لمصحح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: العدة والحيض للنساء، إذا ادعت صدقت (1) مضافا إلى ما دل على حجية قول ذي اليد على ما في يده فضلا عن نفسه كما عليه سيرة العقلاء والمتشرعة.
وإن لم تخبر بشئ فإن علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها لم يجز تزويجها، للاستصحاب. ولو تزوجها مع ذلك حرمت عليه أبدا، لما حقق في محله من قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية.
وإن لم يعلم ذلك، مقتضى الأصل جواز التزويج، وعدم الحرمة الأبدية لو تزوجها.
وإن علم اجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة، ولم يعلمها بعينها ولا أخبرت إحداهما بشئ، ولم يكن موردا للاستصحاب، وجب عليه ترك تزويجهما، للعلم الاجمالي الموجب لتنجز المعلوم فيجب فيه الاحتياط.
ولو تزوج إحداهما بطل، للعلم ببطلان تزويج إحداهما فالأصول المحرزة للصحة لا تجري، فيرجع إلى أصالة الفساد أي أصالة عدم تحقق الزوجية.