____________________
ولم يعرف صاحب الجواهر من نسب إليه المنع، وعن كشف اللثام: لا يحرم اتفاقا منا، ولعله من العامة، إلا أنه يمكن أن يكون من انكار الضروريات.
في نكاح الشغار (الثانية: نكاح الشغار) بكسر الشين والغين المعجمتين (باطل) بلا خلاف، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. ويشهد به جملة من النصوص:
كخبر غياث ابن إبراهيم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا شغار في الاسلام، والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته، ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا (1).
ومرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحد الإمامين الصادق (عليه السلام) والباقر (عليه السلام)، قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها وقال: ولا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين (2).
ومرفوع ابن جمهور عنه (عليه السلام): نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار، وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما (3).
في نكاح الشغار (الثانية: نكاح الشغار) بكسر الشين والغين المعجمتين (باطل) بلا خلاف، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. ويشهد به جملة من النصوص:
كخبر غياث ابن إبراهيم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا شغار في الاسلام، والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته، ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا (1).
ومرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحد الإمامين الصادق (عليه السلام) والباقر (عليه السلام)، قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها وقال: ولا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين (2).
ومرفوع ابن جمهور عنه (عليه السلام): نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار، وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما (3).